responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 417


التهاون و الإستخفاف بالشرع و هو محرّم ، و لهذا وقع الذمّ فى ترك الأمور المندوبة بالإجماع فى مواضع لا تحصى ، بل كثيرا مّا يقع الذمّ على ترك المستحبّ من غير تقييد الترك بالتكرار كما فى قوله عليه السّلام « من اتّخذ شعرا و لم يفرقه فرّقه اللَّه بمنشار من نار » [1] و من تتبّع كتب الأخبار ظهر عليه أنّه أكثر من أن يعد و يحصى و ينبغى الحمل على ترك المندوب رغبة عنه ، فإنّه محرّم ؛ و بعد تسليم الدلالة على الوجوب غايته وجوب الجمعة الثالثة لمن ترك جمعتين متواليتين و المدّعى أعمّ من ذلك ، فتأمّل .
الجواب عن الرواية الرابعة : أمّا أوّلا و ثانيا فبمثل ما مرّ بعينه ؛ و أيضا فإنّ من يخطب من يجوز له الخطبة يوم الجمعة ، و صدقه على غير الإمام و نائبه ممنوع ، إذ الظاهر أنّه ليس المراد به من يخطب من يكون مشتغلا بالخطبة بالفعل ، بل المراد إمّا من يجوز له الخطبة أو يصحّ منه أو من يتمكَّن من إيراد الخطبة على وجهها ، و المراد بجواز الخطبة و صحّتها جواز الاكتفاء بها فى صلاة الجمعة و إذا احتمل ما قلناه فلا يمكن الاستدلال بها على المدّعى ؛ و أمّا ثالثا فبأنّه ليس هيهنا ما يدلّ على الوجوب ، و الجملة الخبريّة إنّما تدلّ على مطلق الطلب ، و قد صرّح سيّد هولاء الجماعة فى كتابه المدارك فى مواضع من كتابه بعدم صراحة الجملة الخبرية فى الوجوب ؛ منها عند قول المصنّف فى سنن الغسل و البول أمام الغسل ، و منها عند قوله الخطبتان فى العيدين بعد الصلاة ، [2] و غير ذلك مما لست أتذكَّرها الآن .
الجواب عن الرواية الخامسة : به مثل ما مرّ من الأجوبة من الرواية الرابعة بلا تفاوت ، و يزيد هيهنا أنّ دلالتها على حكم صلاة الجمعة إنّما هى من جهة مفهوم الشرط و هو ضعيف ، و إن كان الحقّ أنّه حجّة ؛ و أيضا فإنّها تدلّ بمنطوقها على حتميّة الظهر مع عدم من يخطب ، فمفهومها بحسب الشرط عدم حتميّة الظهر مع وجود من يخطب على ما هو مقتضى المنطوق و المفهوم ؛ و هذا أعمّ من حتميّة الجمعة و تخييريتها و هو ظاهر ، و العجب كل العجب ممّن له أدنى تفطَّن من الاستدلال به مثل هذين الخبرين على العينيّة .
و الجواب عن السادسة : به مثل ما مرّ مرارا فإنّها صريحة فى أنّ الإتيان إلى صلاة الجمعة للبعيد بهذه المسافة لا دلالة لها على كيفيّة صلاة الجمعة بوجه ؛ و أيضا فإنّ ظاهرها مما لم يعمل به أحد من الأصحاب سواء ابن أبى عقيل [3] لمخالفتها للأخبار المشتملة على تحديد البعيد بفرسخين ؛ و حملها الشيخ فى كتابى الأخبار على الاستحباب ، و استحسنه صاحب المدارك ؛ [4] و حينئذ فيجب حمل قوله عليه السّلام « الجمعة واجبة » على غير الوجوب الحقيقى ، فلا يبقى



[1] كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 129
[2] راجع : جامع المدارك ، ج 1 ، ص 211 ، 241 ؛ ج 2 ، ص 84 ، ج 3 ، ص 367 ، ج 4 ، ص 121
[3] راجع : المختلف ، ج 2 ، ص 241 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 290
[4] مدارك الاحكام ، ج 4 ، ص 51

417

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست