responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 416


و الجواب عن الرواية الثانية : أمّا أوّلا فبمثل ما مرّ ؛ فإنّه ليس فيهما أزيد من الأمر به اجتماع القوم يوم الجمعة ؛ و معلوم أنّ هذا الاجتماع إنّما هو لصلاة الجمعة ، و أمّا أنّ من صلَّى بهم من هو و الصلاة كم هى و كيف هى فليس فيها ذكر و لا أثر ، بل يجوز أن يكون اللَّام فى القوم للعهد و يكون إشارة إلى قوم عيّن عليه السّلام فيهم من يصلَّى بهم .
فإن اختلج فى ذهنك أنّه يرد على هذا الجواب أنّ الأصل عدم شرطيّة ما لم يثبت شرطيّته ، فمن ادّعى شرطية شىء فعليه البيان ؛ قلت : ظاهر أنّ حقيقة العبادات ليست إلَّا على نحو ما تلقّت من الشارع ، و لا يمكن أن يقال أنّ الأصل أن يكون هذه العبادة على هذا النحو أو على ذلك النحو فيجب على هذا المستدلّ إثبات أنّ هذه الصلاة ليست مشروطة بوجود الإمام و نائبه و إنّ حقيقتها ليست إلَّا هذه الأفعال و إن كيفيتها ليست إلَّا هذه الكيفيات فقط . مثلا لو ظهر مبتدع و ادّعى مثل ما ذهب إليه الحسن البصرى من استحباب الخطبتين لصلاة الجمعة [1] و تمسّك بهذه الروايات الصحيحة المذكورة الَّتى ليس فيها ذكر الخطبتين و الأمر بهما أو ادّعى استحباب الجماعة الخاصة فأنصف هل يكون تمسّكه بهذه الروايات على مدّعاه صحيحا ؟ أو لك أن تقول فى ردّه أنّ صلاة الجمعة عبارة عن الركعتين الواقعتين بعد خطبتين بعدد خاص ؟ فما هو جوابك عن متمسّكه فهو جوابنا عن متمسّكك .
و الحاصل إنّا ندّعى أنّه يمكن أن يكون الصدور من الإمام أو نائبه داخلا فى حقيقة هذا الفعل و مهيّته ، أعنى صلاة الجمعة أو من صفاتها الذاتية الَّتى لا تتحقق هذه الحقيقة بدونها أو من شرائطها الخارجة عنه الَّتى لا يصدق على صورة ذلك الفعل بدونه هذا العنوان أعنى صلاة الجمعة ؛ فلابدّ لنفيه من دليل . فإن وجد هناك ما يدلّ على ذلك فهو الَّذى يجب أن يتمسّك به الخصم و إلَّا فلا فائدة أصلا فى إيراد هذه الروايات فى هذه المقام و التمسّك بها على هذا المدّعى ؛ أما ثانيا فبأنّه يجب حمل الوجوب فى هذه الرواية على التخييرى و إلَّا لزم إطراح الروايات الكثيرة الدالة على اعتبار السبعة نفر فى الوجوب ؛ أما ثالثا فباشتمالها على ما لا يقولون به من استثناء الخمسة فقط دون التسعة فإنّه مما يوجب ضعف التمسك به ظاهر الخبر .
الجواب عن الرواية الثالثة : أمّا أوّلا فبمثل ما مرّ مرارا بعينه ، و أمّا ثانيا فبأنّه لا دلالة على الوجوب العينى ، إذ هذا الذمّ يحتمل أن تكون باعتبار الاستمرار على الترك ، فإنّ المداومة على ترك العبادات الراجحة سواء كانت مندوبة الأصل أو مندوبة الإختيار مما ينبىء عن



[1] فى المصنف لعبد الرزاق ( 3 / 172 ) : أن الحسن يصلَّى ركعتين على كل حال - أى اذا خطب الإمام يوم الجمعة أم لم يخطب .

416

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست