responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 415


قلبه ، فإنّه لو جاز تركها إلى بدل مّا ، لم يحسن هذا الإطلاق ، و ليس فيها دلالة على اعتبار حضور الإمام عليه السّلام أو نائبه بوجه بل الظاهر من قوله عليه السّلام مما كان لهم من يخطب جمّعوا و قوله « أمّهم بعضهم و خطبهم » خلافه . [1] و استدلّ بعض آخر بأخبار ضعيفة السند قاصرة الدلالة جدّا تركنا لظهور الجواب عنها سيّما بعد الإطلاع على جواب ما مرّ ؛ و لنذكر منها ما رواه الشيخ و غيره فى الموثق بابن بكير عن عبد الملك عن أبى جعفر عليه السّلام قال : قال : مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللَّه ! » ، قال :
قلت : كيف أصنع ؟ قال : « صلَّوا جماعة » ، يعنى الجمعة [2] .
و نحن نتكلَّم على هذه الروايات واحدة واحدة مفصلا ، ثمّ نتكلَّم عليها على الجملة :
فالجواب عن الرواية الأولى ، أوّلا : بأنّه ليس فيها أزيد من وجوب حضور صلاة الجمعة على كلّ مسلم و نحن لا نشكّ فيه لكن يجب عليكم بيان حقيقة صلاة الجمعة أى شىء هى ؛ فإنّا نقول يحتمل أن يكون صلاة الجمعة الواجب حضورها عبارة عن الركعتين اللَّتين يصلَّيها الإمام عليه السّلام أو نائبه الخاص بعد زوال الشمس من يوم الجمعة بعدد خاص خمسة أو سبعة فصاعدا ، مسبوقة بخطبتين واقعتين على شرائط مخصوصة ؛ و لا شكّ و لا خلاف فى وجوب الحضور لكلّ مسلم لهذه الصلاة ، لا بدّ لنفى ذلك من دليل مع أنّ الحق صلاة الجمعة عبارة عن تلك ؛ و الحق أنّ الاستدلال بهذه الرواية على كيفية صلاة الجمعة مثل شرطية وجود الإمام أو عدمها أو شرطية العدد أو عدمها أو شرطية الخطبة أو عدمها أو نحو ذلك من ما لا وجه له ؛ و ليس الاستدلال بهذه الرواية على عدم شرطية الإمام أو نائبه إلَّا مثل أن يستدلّ أحد بهذه الرواية على نفى كيفية فى بقيّة الصلوات المذكورة فى هذه الرواية ، أعنى بقية الخمس و ثلاثين صلاة ؛ مثل أن يستدلّ بها على عدم وجوب السرّ فى صلاة الظهرين و الجهر فى العشائين و عدم وجوب السورة فى صلاة الواجبة و نحو ذلك بلا تفاوت أصلا ، إذ ليس فى هذه الرواية إلَّا أمر المسلمين بحضور صلاة الجمعة ، و أمّا أنّها كم هى و كيف هى ، فليس فيها ذكر و لا أثر ، و لا دلالة بوجه من الوجوه . و هذا الجواب مشترك الورود على أكثر أدلَّتهم و قد مرّت الإشارة إليه فى الجواب عن الآية الشريفة .
و ثانيا بأنّها مشتملة على ما لا يقولون به ، لأنّ استثناء الخمسة يستلزم وجوب الحضور على الهم و المجنون و الأعمى و من كان على رأس فرسخين و هو باطل ؛ و ادخالهم فى الخمسة يحتاج إلى التكلَّفات الباردة ؛ و بالجملة فهذا ما يوجب قصور الرواية و ضعف التمسّك بها كما لا يخفى .



[1] مدارك الاحكام ، ج 4 ، ص 8
[2] التهذيب ، ج 3 ، ص 239 ، ح 638 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 420 ، ح 1616 ؛ وسائل الشيعه ، ج 7 ، ص 310 ، الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ح 2

415

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست