responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 379


كتبكم إنّه يجوز لأهل القرايا و السواد و المؤمنين إذا اجتمعوا العدد الذى تنعقد بهم أن يصلَّوا الجمعة ، قلنا ذلك مأذون [ مرغَّب ] فيه ، فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلَّى بهم . و أيضا عليه إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون فى أنّ من شرط الجمعة الإمام أو أمره ، و روى محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : يجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين و لا يجب على أقل منهم : الإمام و قاضيه و المدعى حقا و المدعى عليه و الشاهدان و الَّذى يضرب الحدود بين يدى الإمام . و أيضا فإنّه إجماع بأنّ من عهد النبى صلَّى اللَّه عليه و إله إلى وقتنا هذا ، ما أقام الجمعة إلَّا الخلفاء و الامراء و من ولَّى للصلاة ، فعلم أنّ ذلك إجماع أهل الأعصار ، و لو انعقدت بالرعيّة لصلَّوها كذلك . [1] و در مبسوط گفته : و أمّا الشروط الراجعة إلى صحّة الانعقاد فأربعة : السلطان العادل أو من يأمره السلطان ؛ و العدد سبعة وجوبا و خمسة ندبا ؛ و أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فما زاد عليها ؛ و أن يخطب خطبتين . [2] و در جمل و عقود گفته : تجب الجمعة إذا اجتمعت شروط و هى على ضربين : أحدهما يرجع إلى من وجبت عليه ، و الثانى يرجع إلى غيره ، فما يرجع إليه ، عشرة شرائط : الذكور ، و البلوغ ، و الحرّية ، و كمال العقل ، و الصحّة من المرض ، و ارتفاع العمى ، و ارتفاع العرج و أن يكون شيخا لا حراك به ، و أن لا يكون مسافرا و أن يكون بينه و بين الموضع التى تصلَّى فيه الجمعة فرسخان فما دونه ؛ و مع اجتماع الشروط لا تنعقد [ الجمعة ] إلَّا بأربعة شروط و هى الراجعة إلى غيره : السلطان العادل أو من يأمره السلطان ، و العدد سبعة وجوبا و خمسة ندبا ، و أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فما زاد و أن يخطب خطبتين . [3] و در تبيان در تفسير آيهء شريفه سورهء الجمعة گفته : و فرض الجمعة لازم على جميع المكلَّفين إلَّا صاحب العذر من سفر أو مرض أو أعمى أو عرج او آفة أو غير ذلك ، و عند اجتماع شروط و هى كون سلطان عادل أو من نصبه السلطان للصلاة . [4] و در نهايه گفته : اعلم أنّ الاجتماع فى صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت شرائطه ؛ من شرائطه أن يكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للصلاة بالناس ، و يبلغ عدد من يصلَّى بهم سبعة نفر ، فإن كانوا أقلّ من ذلك لم أجب عليهم الجمعة ، و يستحبّ لهم أن يجتمعوا إذا كانوا خمسة نفر ، و مع حصول هذه الشروط تسقط من تسعة نفر : الشيخ الكبير ، و الطفل الصغير ، و المرأة ، و العبد ، و المسافر ، و الأعمى ، و الأعرج ، و المريض ، و من كان على رأس أكثر



[1] الخلاف ، ج 1 ، صص 626 - 627
[2] المبسوط ، ج 1 ، ص 143
[3] الرسائل العشر ، ص 189 - 190
[4] التبيان ، ج 10 ، ص 8

379

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست