نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 374
حكمها على حكم المبدّل . لا يقال فينتقض بالخطبتين ، لأنا نقول إنّهما بدل من الركعتين ، و لم يشترط فيهما زيادة على الركعتين ؛ احتج ابن ادريس بأنّ من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة و لأنّ الظهر أربع ركعات ثابتة فى الذمّة بيقين فلا يبرأ المكلَّف من العهدة إلَّا بصفتها ، و أخبار الاحاد مظنونة لا يجوز التعويل عليها و الجواب عن الأوّل بمنع الإجماع على صورة النزاع و أيضا فأنا نقول بموجبه لأنّ الفقيه المأمون من قبل الإمام ، و لهذا يمضى أحكامه و تجب مساعدته على إقامة الحدود و القضاء بين الناس ؛ و عن الثانى : أنّ اليقين منتف بما ذكرناه و أخبار الاحاد و إن أفادت الظنّ فإن الحكم بها قطعىّ و إلَّا سقط أكثر ما سطره فى كتابه . [1] و عبارت ديگر كه از ابو الصلاح نقل كردهاند اين است كه بعد از اين گفته : و إذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة و انتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبة ، و تعيّن فرض الحضور على كلّ رجل بالغ سليم مخلَّى السرب حاضر بينه و بينها فرسخان فما دونهما ، و يسقط فرضها عمن عداه ؛ فإن حضرها تعين عليه فرض الدخول فيها جمعة . [2] و نيز نقل كردهاند كه در باب الجماعة گفته : و أولى الناس بها إمام الملَّة أو من نصبه فإن تعذّر الأمران لم ينعقد إلَّا بإمام عادل . [3] و مخفى نيست كه آن چه در اين مقام سند از براى وجوب عينى مىتواند شد ، فقرهء « انتقل فرض الظهر » و فقره « تعيّن فرض الحضور » است . و [ مورد ] اول ، بعد از نظر صحيح ، مفادش جز اين نيست كه وقتى كه انعقاد يافت ، منتقل مىشود وجوب از چهار ركعت به دو ركعت بعد از خطبه ؛ و اين منافات به وجوب تخييرى ندارد ؛ زيرا كه بعد از انعقاد به سبب خطبه حرام است واگذاشتن و بدلش ظهر چهار ركعتى گزاردن ، خواه واجب عينى باشد و خواه تخييرى ؛ هم به طريقهء مشهور و هم به طريقهء مير محمد باقر . و [ مورد ] ثانى نيز نص در وجود عينى نيست ؛ چه محتمل است كه مراد آن باشد كه مختص مىشود فرض حضور و تعلق مىگيرد به خصوص هر مرد موصوف به اوصاف مخصوصهء مذكوره دون ديگران ؛ خواه آن فرض حضور ، عينى باشد و خواه تخييرى فتدبّر . و لهذا علماى معتبر او را از جملهء قايلين به استحباب شمردهاند ؛ مثل شيخ شهيد در شرح ارشاد [4] و ابن فهد در مهذّب [5] و شيخ على در رسالهء نماز جمعه ؛ و مخفى نيست كه از