responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 353


و من ذلك ما رواه الصدوق باسناد صحيح على الظاهر ، عن عبد الله بن المغيرة ، قال : قلت للرضا عليه السّلام : رجل طلَّق امرأته و أشهد شاهدين ناصبيّين ، قال : كلّ من ولد على الفطرة و عرف بالصّلاح فى نفسه جازت شهادته . و عن عبد الله بن المغيرة بالإسناد السابق عن أبى الحسن الرضا عليه السّلام قال : من ولد على الفطرة و عرف بصلاح فى نفسه جازت شهادته . [1] و روى الشيخ هذين الخبرين باسنادين ضعيفين . [2] و من ذلك ما رواه الكلينى و الشيخ عنه ، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر فى الحسن بإبراهيم بن هاشم ، عن أبى الحسن أنّه قال له : جعلت فداك كيف طلاق السنة ؟ قال :
يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله تعالى فى كتابه ؛ ثمّ قال عليه السّلام فى آخر الرواية : من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن تعرف منه خيرا . [3] و منها ما رواه الشيخ باسناده فيه كلام عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن البيّنة إذا أقيمت على الحقّ ، أيحلّ للقاضى أن يقضى البيّنة من غير مسألة إذا لم يعرفهم ، قال فقال : خمسة أشياء يجب على النّاس الأخذ به ظاهر الحكم : الولايات ، و المناكح ، و المواريث ، و الذبائح ، و الشهادات ؛ فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسئل عن باطنه . [4] و روى ابن بابويه فى كتاب الخصال فى الصحيح إلى إبراهيم بن هاشم ، عن أبى جعفر المقرىء بإسناده رفعه إلى أبى عبد اللَّه عليه السّلام عن أبيه عن آبائهم عليهم السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام :
خمسة أشياء يجب على القاضى الأخذ بها به ظاهر الحكم ، إلى آخر الخبر السابق بأدنى تفاوت . [5] و من ذلك ما رواه الصدوق فى من لا يحضره الفقيه بإسناد حسن بالوشاء ، عن العلاء بن سيابه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق . [6] و رواه الشيخ بإسناد فيه خلل . [7] و من ذلك ما رواه الشيخ بإسناد صحيح إلى الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبى المقدام ، عن أبيه ، عن سلمة بن كميل ، قال : سمعت عليّا عليه السّلام يقول لشريح فى حديث طويل : و



[1] الكافى ، ج 6 ، ص 67 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 46 ، 48
[2] التهذيب ، ج 6 ، ص 263
[3] الكافى ، ج 6 ، ص 65 ؛ التهذيب ، ج 8 ، ص 49
[4] الكافى ، ج 7 ، ص 431 ؛ التهذيب ، ج 6 ، ص 283 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 13 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 16
[5] الخصال ، ج 1 ، ص 311
[6] كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 48
[7] التهذيب ، ج 6 ، ص 284

353

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست