نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 354
اعلم أنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض إلَّا مجلود فى حدّ لم يتب منه أو معروف بشهادة زور أو ظنين ، [1] و هو المتّهم كما يعرف من كتب اللغة ؛ و قال ابن الأثير : أى متهم فى دينه . [2] و من ذلك ما رواه الشيخ ، عن خلف بن حماد ، عن رجل عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : لا تصلّ خلف الغالى و إن كان يقول بقولك و المجهول و المجاهر بالفسق و إن كان مقتصدا . [3] و لعل المراد بالمجهول ، مجهول الإيمان . و روى ابن بابويه فى كتاب الأمالى ، عن صالح بن علقمة ، قال : قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السّلام - و قد قلت له يابن رسول اللَّه ! أخبرنى من تقبل شهادته و من لا تقبل - يا علقمة ! كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته ؛ قال : فقلت : تقبل شهادة مقترف الذنوب ؟ فقال : يا علقمه ! لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلَّا شهادة الأنبياء و الأوصياء صلوات الله عليهم ، لأنّهم هم المعصومين دون سائر الخلق ، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدا فهو من أهل العدالة و السّتر و شهادته مقبولة و إن كان فى نفسه مذنبا ، [4] الحديث . و نحوه روى سعد بن هبة الله الراوندى فى كتاب قصص الأنبياء عليهم السّلام فيما نقل عنه . [5] و أيضا فى الأمالى عن إبراهيم بن زياد الكرخى ، عن الصادق جعفر بن محمد عليهم السّلام : من صلَّى خمس صلوات فى اليوم و الليلة فى جماعة فظنّوا به خيرا و أجيزوا شهادته . [6] و أمّا الأخبار فى هذه الباب كثيرة ، و فيما ذكرناه كفاية ؛ فهذه الأخبار على كثرتها دالَّة على سهولة أمر العدالة مع سلامتها من المعارض . و أمّا ما ظنّ أنّه دالّ على أنّه يعتبر فى العدالة التفتيش عن البواطن و المعاشرة ، هو ما رواه الشيخ عن ابن أبى يعفور قال : قلت لأبى عبد الله عليه السّلام : لأبي عبد اللَّه ع بما تعرف عدالة الرّجل بين المسلمين حتّى تقبل شهادته لهم و عليهم ؟ قال : فقال أن تعرفوه بالسّتر و العفاف و الكفّ عن البطن و الفرج و اليد و اللَّسان و يعرف باجتناب الكبائر الَّتي أوعد اللَّه عليها النّار من شرب الخمر و الزّنا و الرّبا و عقوق الوالدين و الفرار من الزّحف و غير ذلك و الدّالّ على ذلك كلَّه و السّاتر لجميع عيوبه حتّى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته و غيبته و يجب عليهم توليته و إظهار عدالته في النّاس التّعاهد للصّلوات الخمس إذا واظب عليهنّ و حافظ مواقيتهنّ بإحضار جماعة المسلمين و أن لا يتخلَّف عن جماعتهم في مصلَّاهم
[1] الكافى ، ج 7 ، ص 412 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 15 ؛ التهذيب ، ج 6 ، ص 225 [2] راجع : النهاية فى غريب الحديث ، ذيل « ظنن » [3] التهذيب ، ج 3 ، ص 31 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 310 [4] الامالى ، ص 102 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 395 [5] قصص الانبياء ، ص 203 [6] الامالى ، ص 338 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 395
354
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 354