responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 352


يأمّهم رجل ؛ فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهودي ، قال : لا يعيدون . قال الصدوق فى الفقيه و فى كتاب زياد بن مروان القندى و فى نوادر محمد بن عمير ، أنّ الصادق عليه السّلام قال فى رجل صلَّى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتّى قدموا مكَّة فإذا هو يهودىّ أو نصرانىّ ، قال :
ليس عليهم إعادة . [1] و فيه دلالة تامّة على أنّ السلف كانوا يسامحون فى هذا الباب مسامحة تامّة و عدم استفصال الإمام عليه السّلام من المعاشرة و الاختبار و عدمه بل إطلاق الحكم بعدم الإعادة دليل على ما قلناه . و الرواية صحيحة لإنّ ابن بابويه نقله من كتاب ابن أبى عمير و هو الثقة المعتمد فى غاية الجلالة .
و من ذلك ما رواه الشيخ باسناد صحيح و ابن بابويه بأسانيد ثلاثة ، إثنان منها من الصحاح ، عن عمر بن يزيد الثقة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن إمام لا بأس به فى جميع أمره عارف ، غير أنّه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذى يغيظهما أقرء خلفه ، قال : لا تقرأ خلفه إلَّا أن يكون [2] عاقلا قاطعا ؛ [3] و فيه دلالة على أنّ مطلق الذنوب غير قادح فى العدالة و إن أكثر منه ، لعدم استفصال الإمام عليه السّلام مع ما فى صيغة المضارع من الدلالة على الدوام التجدّدى . نعم إذا وصل إلى المداومة كان قادحا فى العدالة ، و كان خارجا عن هذا الحكم بالإجماع إن ثبت .
و من ذلك ما رواه الشيخ باسناد لا يخلو عن اعتبار عبد الرحيم القصير ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام إذا كان الرجل لا تعرفه يؤمّ الناس يقرء القرآن فلا تقرأ خلافه و اعتدّ بصلوته . [4] و من ذلك ما رواه الشيخ بإسنادين ، أحدهما صحيح و الآخر موثّق ، عن عبد الله بن بكير ، قال سأل حمزة بن حمران أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أمّنا فى السفر و هو جنب و قد علم و نحن لا نعلم ؛ قال : لا بأس . [5] و فيه تأييد للمدّعا و إن لم يصلح للدّلالة .
و من ذلك ما رواه الكلينى و الشيخ عن حريز فى الصحيح ، عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام فى أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، فعدّل منهم اثنان و لم يعدّل الآخران ؛ قال ، فقال : إذا كان أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا و أقيم الحدّ على الَّذى شهدوا عليه ، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا ، و على الوالى أن يجيز شهادتهم إلَّا أن يكونوا معروفين بالفسق . [6]



[1] كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 405 ؛ الكافى ، ج 3 ، ص 378
[2] فى المصدر : ما لم يكن عاقا قاطعا .
[3] التهذيب ، ج 3 ، ص 30 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 379 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 313
[4] التهذيب ، ج 3 ، ص 275
[5] التهذيب ، ج 3 ، ص 39
[6] الكافى ، ج 7 ، ص 403 ؛ التهذيب ، ج 6 ، ص 277

352

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست