responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 349


المجوّزين - لا يقولون به . [1] انتهى .
و فيه دلالة واضحة على أنّ إذن الإمام إنّما يعتبر فى حال الحضور كما يدلّ عليه قوله « هذا مع حضور الإمام » و اعتماده على التعليل الثانى ، و تعليله الأوّل يشتمل على أنّ الإذن حاصل لجميع المكلَّفين من الأئمة الماضين ، كما يدلّ عليه الروايات السابقة ، فهو بمنزلة الإذن من إمام الزمان ، و ليس المراد أنّ الإذن حاصل للفقيه حسب . و ممّا يؤيّده قوله « و أشار إليه الشيخ فى الخلاف » . فإنّ ما ذكره الشيخ فى الخلاف ليس إلَّا أنّ الإذن حاصل من الأئمة الماضين عليهم السّلام لسائر المكلَّفين و ليس فيه تخصيص بالفقهاء كما مرّ . و لعل المراد بقوله « و هذا القول متوجّه » أنّ هذا القول وارد على القائلين بالتخيير لا أنّه صحيح ، و لهذا قال متوجّه و لم يقل متّجه ؛ و لم يحكم بفساد القول بالوجوب العينى بل قال « أصحاب القول الأول لا يقولون به » كأنّه قال إنّهم لا يعترفون به مع أنّه يلزم عليهم ذلك .
و حمل اختياره فى الذكرى على الوجوب العينى أقرب ، لأنّه بعد ما صحّح أوّلا الجواز و هو أعمّ من الوجوب مقابلا للقول الثانى يعنى التحريم ، استحسن التعليلين ، و جعل اعتماده على الثانى ، مع أنّ مقتضاهما الوجوب العينى .
فهؤلاء جملة من استند الشيخ على [ الكركى ] فى اعتبار الفقيه فى صحّة الجمعة إلى دعويهم الاجماع ؛ و قد عرفت عدم دلالة كلامهم على ذلك و ليس هيهنا ما يصلح لهذا التوهّم سوى تعبير العلَّامة فى التذكرة و النهاية بالفقهاء ؛ و كلام الشهيد فى اللمعة ؛ و قد نقلناه سابقا .
أمّا الأوّلين فقد بيّنا عدم دلالتها على اعتبار الفقيه ؛ و أمّا الثالث فقد بيّنا فى أوّل الرسالة أنّ ظاهره القول بالوجوب العينى به شرط حضور الفقيه و هو غير ما يدّعيه المدقّق الشيخ على .
و كلام الشهيد فى الدروس يوافق التذكرة فى التعبير ، لكنّه يحتمل الوجوب العينى ؛ و يحتمل أن يكون مراده الوجوب التخييرى ؛ و يكون التعبير بالفقيه من باب التمثيل . فظهر من هذه الجملة أنّ ما ذكره الشّيخ علىّ من اعتبار اشتراط الفقيه فى وجوب صلاة الجمعة مع كونه خلاف الأصل من متفرّداته .
و بما ذكرنا ظهر أنّ الذى يقتضيه التحقيق و الأدلَّة الظاهرة الواضحة أنّ صلاة الجمعة فى زمان الغيبة واجبة عينا ، و أنّه لا يعتبر فيه الفقيه بل يكفى فيه العدل الجامع لشرائط الإمامة ؛ و الأخبار الدالَّة على فضيلة الصلاة مطلقا كثيرة ، و كذا فى خصوص صلاة الجمعة ، و كذا فى فضيلة يوم الجمعة و المبالغة التامّة فى رعاية حقّها و أداء الطاعات فيها ، و لها حقوق و وظائف كثيرة أعظمها و أفضلها صلاة الجمعة ؛ بل ادّعى بعض المحقّقين أنّها أفضل الطاعات مطلقا بعد أصل الإيمان ، و العقل يجد أنّ ما اعتبر فيها من اجتماع المؤمنين و الخطبة



[1] الذكرى ، ج 4 ، ص 104 - 105

349

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست