responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 350


المشتملة على حمد اللَّه و الثناء عليه و الشهادة بالتوحيد و الرسالة و الصلاة على النبى و آله الطاهرين ، و الوعظ و التذكير و الأمر بالتّقوى و التحذير عن دار الغرور و الاغترار و الرّكون و الإخلاد إليها ، و الرّغبة فيها ، و مدّ العين إلى نعيمها و زهرتها ، و الدعاء إلى الكفّار و أعداء الدين ، و الدعاء لإمام الزمان عليه السّلام و لعامّة المؤمنين و المؤمنات إلى غير ذلك من الفوائد و المنافع الَّتى احتوتها صلاة الجمعة فى مثل هذا العيد الكبير و اليوم الجليل ، ممّا يوافق الحكمة و قانون العقل الصريح ، فلا يليق إهمالها و تعطيلها و هجرها استناد إلى العلل العليلة و الأهواء الرديّة . و مع ذلك ، فقد أهمل الناس مثل هذه الفريضة المؤكَّدة ، و تركوها ، و هجروها فى بلاد المؤمنين مع انتفاء التّقيّة من قبل المخالفين .
و لنختم هذا الكلام بكلام أفاده بعض العلماء و قد أحسن و أجاد :
و ممّا يتحتّم فعله فى زماننا صلاة الجمعة ، إمّا لدفع تشنيع أهل السنة ، إذ يعتقدون أنّا نخالف الله و الرّسول و إجماع العلماء فى تركها ، و ظاهر الحال معهم ، و إمّا بطريق وجوب التخييرى و إمّا بطريق الوجوب الحتم و الإعراض عن الخلاف ، لضعفه ، لقيام الأدلَّة القاطعة الباهرة على وجوبها من القرآن و احاديث النبي صلَّى اللَّه عليه و إله و الائمّة المعصومين عليهم السّلام الصحيحة الصريحة الَّتى لا تحتمل التأويل بوجه ، و كلَّها خالية من اشتراط الإمام عليه السّلام أو المجتهد ، بحيث أنّه لم يحضرنى مسألة من مسائل الفقه عليها أدلَّة به قدر أدلَّة صلاة الجمعة فى كثرتها و صحّتها و المبالغة فيها ، و لم نقف لمن اشترط المجتهد على دليل ناهض ، فكيف مع معارضة اطلاق القرآن و الأحاديث الصحيحة و لا قال باشتراطه أحد من العلماء المتقدّمين و لا المتأخّرين ما عدا الشهيد فى اللمعة فقط ، و فى باقى كتبه وافق العلماء أو لم يشترطه . نعم تبعه عليه الشيخ على عفى اللَّه عنه . و ملخّص الأقوال ثلاثة :
[ الأوّل : ] الوجوب الحتمي من غير تعرّض للمجتهد و هو ظاهر كلام كلّ العلماء المتقدّمين ما عدا سلَّار و ابن ادريس من المتأخّرين .
الثانى : الوجوب التخييرى بينها و بين الظهر و هو مذهب المتأخّرين و ادّعوا عليه الإجماع و لم يشترطوا مجتهدا .
الثالث : المنع منها حال الغيبة مطلقا ، سواء أحضر المجتهد أم لا ، و هو مذهب سلَّار و ابن ادريس و اتفق الكلّ على ضعف دليله و بطلانه ، فالذى يصلَّى الجمعة ، يكون قد برئت ذمّته و أدّى الفرض بمقتضى كلام اللَّه و رسوله و الأئمّة الهادين و جميع العلماء . و خلاف سلَّار و ابن ادريس و الشيخ على رحمه اللَّه لا يقدح فى الإجماع ، لما تقرّر من قواعدنا أنّ خلاف الثلاثة و الأربعة بل و العشرة و العشرين لا يقدح فى الإجماع إذا كانوا معلومى النسب و هذا من قواعدنا الاصولية الإجماعية و عليه إجماعنا . و الذى يصلَّى الظهر ، تصحّ صلوته على مذهب هذين الرجلين و المتأخرين ، لأنّهم ذهبوا إلى بالتخيير ، و لا تصحّ بمقتضى كلام اللَّه

350

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست