responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 348


يجوز لفقهاء المؤمنين إقامتها . و احتجّ عليه برواية زرارة و عبد الملك ، و فيه تصريح باختصاص الشرط به زمان الحضور و الوجه فى تخصيص الفقهاء بالذكر ما قلنا فى عبارة التذكرة .
و قال الشهيد فى الذكرى : إنّ شروط وجوبها سبعة : الأوّل السلطان العادل أو من نصبه إجماعا ، ثم أخذ فى ذكر شروط النائب إلى أن قال : التاسع : إذن الإمام له ، كما كان النبىّ صلَّى اللَّه عليه و إله يأذن لأئمة الجمعات ، و أمير المؤمنين عليه السّلام بعده ، و عليه إطباق الإماميّة ، هذا مع حضور الإمام عليه السّلام . و أمّا مع غيبته كهذا الزمان ففى انعقادها قولان : أصحّهما - و به قال معظم الأصحاب - الجواز إذا أمكن الاجتماع و الخطبتان ، و يعلَّل بأمرين :
أحدهما : أنّ الإذن الحاصل من الأئمة الماضين ، فهو كالإذن من إمام الوقت . و إليه أشار الشيخ في الخلاف و يؤيّده صحيحة زرارة قال : حثّنا أبو عبد اللَّه عليه السّلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنّه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدو عليك ؟ فقال : لا إنّما عنيت عندكم ؛ و لأنّ الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالإذن ، كالحكم و الإفتاء ، فهذا أولى .
و الثانى : أنّ الإذن إنّما يعتبر مع إمكانه ، أمّا مع عدمه فيسقط اعتباره ، و يبقى عموم القرآن و الأخبار خاليا عن المعارض .
ثمّ أورد صحيحتى عمر بن يزيد و منصور السالفتين ، و احتجّ باطلاقهما و إطلاق غيرهما من الأخبار ، ثم قال : و التعليلان حسنان ، و الاعتماد على الثانى . إذا عرفت ذلك فقد قال الفاضلان : يسقط وجوب الجمعة حال الغيبة و لم يسقط الاستحباب ، و ظاهرهما أنّه لو أتى بها كانت واجبة مجزئة عن الظهر . فالاستحباب إنّما هو فى الاجتماع ، أو بمعنى أنّه أفضل الفردين الواجبين على التخيير . و ربما يقال بالوجوب المضيّق حال الغيبة ؛ لأنّ قضيّة التعليلين ذلك ، فما الذى اقتضى سقوط الوجوب ؟ إلَّا أنّ عمل الطائفة على عدم الوجوب العينى فى سائر الأعصار و الأمصار ، و نقل الفاضل فيه الإجماع . و بالغ بعضهم فنفى الشرعية أصلا و رأسا و هو ظاهر كلام المرتضى و صريح سلَّار و ابن ادريس ، [1] و هو القول الثانى من القولين بناء على أنّ إذن الإمام شرط الصحّة و هو مفقود و هولاء يسندون التعليل إلى إذن الإمام و يمنعون وجود الإذن و يحملون الإذن الموجود فى عصر الائمة عليهم السّلام على من سمع ذلك الإذن و ليس حجّة على من يأتى من المكلَّفين و الإذن فى الحكم و الإفتاء أمر خارج عن الصلاة ؛ و لأنّ المعلوم وجوب [2] الظهر فلا يزول إلَّا بيقين .
ثم قال : و هذا القول متوجّه ، و إلَّا لزم وجوب العينىّ ، و أصحاب القول الأوّل - يعنى



[1] راجع : السرائر ، ج 1 ، ص 293
[2] در اصل : وجود !

348

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست