responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 339


الاجتماع معهم خوفا و تقيّة ، فلم يكن يتيسّر لأحد من الطائفة إقامة صلاة الجمعة علانية ، بل يجتمعون مع المخالفين و هو موجب للخروج عن العهدة عندهم ، بل قد يتّفق الخوف من غير المخالفين أيضا بل من المتديّنين بالتّشيع كما فى زماننا هذا و أمثاله حيث تركت هذه الفريضة فى معظم بلاد المؤمنين لأسباب ليس هذا موضع ذكرها .
و أمّا أنّ الطائفة يتركونها فى السرّ أيضا فى مثل تلك الأزمان فغير واضح ، و من أين يحصل العلم بذلك ؟ و ممّا أعان على قلَّة وقوع صلاة الجمعة منهم فى كثير من الأزمان مضافا إلى التقيّة المذكورة اعتبار الوحدة فى صلاة الجمعة فى مقدار فرسخ واحد ، و الاتّفاق على شخص واحد ، مع تباين الهمم ، و افتراق الدّواعى ، و اختلاف العقائد علما و عملا ممّا قلّ أن يتّفق حصوله ، و العادة قاضية بذلك حيث تشتدّ قوّة الصوارف عن بعض القربات و تعظَّم اشتداد البواعث على تركه تنشاء الاختلافات و يتطرّق الشّبهات ، ثم يتقاوم الأهواء و يتصادم الاراء ، و يتّسع مسالك الخطاء ، و تتشعّب مجارى الضلال حتّى يؤول الأمر إلى الإطباق على الترك و التواطؤ عليه ، فلا يبعد أن يكون الأمر المذكور علَّة تامّة لترك صلاة الجمعة فى بعض الأحيان و مؤكَّدا للَّعلة فى البعض .
و بالجملة الاستناد إلى هذه العلل الضعيفة فى أحكام الشريعة ، بعد ظهور نيّرات الحجج و باهرات الأدلَّة لا يوافق العقول الصحيحة ؛ و الإعراض عنه أمثل .
و ممّا يمكن الاستدلال به على وجوب صلاة الجمعة عينا التأسّى بالنبىّ صلى اللَّه عليه و إله بناء على ما ذهب إليه جمهور المحقّقين من وجوب التأسّى فيما علم جهة وجوبه ، بل ادّعى جماعة منهم إجماع المسلمين على ذلك من زمن الصحابة إلى هذه الأعصار اللَّاحقة . و مجرّد احتمال أن يكون الوجوب مقيّدا به شرط حاصل بالنسبة إلى النبىّ صلى اللَّه عليه و إله و غير حاصل إلينا ، غير قادح إلى أن يثبت هذا الاحتمال . ولى فى هذا المقام بحيث فى الأصول و ليس هذا موضع ذكره . و على كلّ حال فصلاحيّة هذا الوجه للتأييد غير منكر .
و استدلّ على الوجوب المطلق بوجوه أخرى أظنّها ضعيفة . منها استصحاب الحال السابق بناء على الوجوب فى زمان الحضور بأن يكون زمان الحضور ظرفا للوجوب ، فيستصحب فى زمان الغيبة ، لعدم ثبوت حصول الرافع . و لو تمّ هذا الوجه لدلّ على الوجوب العينى لكنّه ضعيف .
و منها التمسّك بأصل الجواز و يبقى الإباحة و الكراهة فى العبادات ، إذ غير الوجوب المطلق ينتفى بالإجماع فيثبت الوجوب المطلق .
و منها أنّ ذلك مذهب جمهور المسلمين إلَّا الشاذّ القليل من أصحابنا ، فيكون إجماعا ، لأنّ مخالفة معروف النسب غير ضارّ فى حصول الإجماع .
و أنت خبير بما فى تلك الأدلَّة فتدبّر .

339

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست