responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 338


فيهم هذا الحديث ؛ و قد عرفت أنّ الشهرة المذكورة إن تتمّ لا تتمّ إلَّا فى المتأخّرين من الأصحاب دون القدماء بل لا يبعد ادّعاء انعكاس الأمر فيهم كما قيل و تلوت و سمعت هذا ، مع أنّ الظَّنون الحاصلة بمثله كيف يقاوم تلك الأدلَّة القاطعة ، و تبهر تلك الأوار الساطعة .
فإن قلت : أين أنت عن عمل الطائفة و تواطئهم على تركها كما أشار إليه الشهيد فى الذكرى و كيف ظنّك بالأصحاب هل يقدمون على ترك شىء ، و يتواقفون عليه مع اعتقادهم وجوبه ، بل كونه من الفرائض المؤكَّدة ؟
قلت : قد أشار الشهيد الثانى رحمه اللَّه إلى هذا الإعتراض و أجاب عنه فقال : و الظاهر أنّ عمل الطائفة الذى أشار اليه لا يتمّ إلَّا فى المتأخّرين منهم أو من بعضهم لا من الطائفة مطلقا ، لما سمعت من كلام المتقدّمين الذين هم عمدة فقهاء الطائفة . و ما اقتصرت على من ذكرت لخصوصيّة قولهم فى ذلك ، بل لعدم وقوفى على مصنّفاتهم ، و لا على باقى مصنّفات من ذكرت . و فى وجود ما نقلته فيما حضرنى من ذلك دليل بيّن على أنّ ذلك من الأحكام المقرّرة عندهم المفروغ منها ؛ لأنّ أحدا منهم لم ينقل فى ذلك خلافا ، فكيف يتمّ للمتأخّرين الحكم بخلافه ؟
ثم قال : و لا يخفى عليك أنّ مجرّد عمل الطائفة على هذا الوجه لا يكون حجّة و لا قريبا منهم ، خصوصا مع دلالة الأدلَّة القاطعة من الكتاب و السنّة على خلاف ذلك ، فكيف مع انحصار القول فى قليل منهم ! و القدح فى ذلك بمعلوميّة نسب المخالف مشترك الإلزام و إن لم يكن فى جانب أرجح ؛ لما عرفت من أنّ القائل بالوجوب العينى أكثر من القائل بالتخييرى مع اشتراكهما فى الوصف . انتهى كلامه . [1] و بالجملة إدعاء توافق الأعصار على ذلك غير مسلَّم ؛ و من أين ثبت ذلك و العلم بذلك لا يحصل إلَّا من إخبار أهل كلّ عصر به حال زمانه و ما يدانيه . و الظاهر انتفاء هذا فيما نحن فيه ؛ كيف و لم أجد بعد التفحّص التامّ أحدا أخبر بهذا ؛ و ليس مراد الشهيد أنّ الطائفة يتركونه بل كثيرا مّا يقال إنّ هذا الخبر أو هذا الحكم معمول بين الأصحاب ، بمعنى أنّهم يفتون بمضمونها ؛ فرجع إلى حديث الشهرة السابقة و قد عرفت حالها . و لو سلَّم أنّ مراده ذلك فلعلَّه مبنىّ على الظنّ الحاصل له بسبب الأمارات فهو بمنزلة الأحكام الاجتهاديّة و سقوطها عن مرتبة الحجّية ، خصوصا عند التعارض بما علمت و سمعت غير خفىّ بوجه من الوجوه .
و الحاصل : إنّا لا نعلم سوى أنّ الطائفة يتركون الإعلان بصلاة الجمعة فى كثير من الأعصار ، بل يجوز استنادها إلى الخوف و التقيّة حيث كانت السلطنة و الإمارة لخلفاء الجور و أئمة الضّلال من المخالفين ، و أئمة الجمعات كانوا منصوبين من قبلهم و كان على الناس



[1] راجع رسالة الشهيد في تحقيق صلاة الجمعة فى هذه المجموعة .

338

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست