responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 325


وجه الاستدلال بهذين الخبرين تعبيره عليه السّلام عبد الملك تركه صلاة الجمعة و الحكم بأنّه ممّا فرض الله عليه ، مع أنّ الظاهر أنّه عليه السّلام لم ينصب لصلاة الجمعة أحدا ؛ ففيه دلالة على أنّ الوجوب العينى غير مشروط بالشّرط المتنازع فيه . و ينضاف إلى ذلك الأمر به فى آخر الخبر .
فإن قيل : الأمر فى هذا الخبر لا يدلّ على العموم ، إذ يجوز أن يكون الوجوب مستندا إلى إذن الإمام عليه السّلام و قد نبّه عليه العلَّامة فى النهاية ، فلا يلزم من ذلك انسحاب الحكم إلى غير عبد الملك .
نقول : المعتبر عند القائل بالشرط المذكور أن يكون إمام الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام لها ، إمّا بخصوصها أو تبعا للأمارة ، و ليس فى الخبر أنّ الإمام عليه السّلام نصبه إماما للجمعة و إنّما أمره بصلوتها أعمّ من فعله لها إماما أو مأمونا ، و ليس فى الخبر زيادة على الأوامر المطلقة الدالَّة على الوجوب على سائر المكلَّفين ، فإن كان هذا كافيا فى حصول الشرط فلتكن تلك الأوامر كافية فيه ، فيكون كلّ مكلَّف مأذونا فيها جامعا لما اعتبروه من الشرط فترتفع ثمرة الخلاف . و أيضا الأمر ورد بطريق يشمل له و لغيره من المكلَّفين ، فلم يكن مختصّا به .
و من ذلك ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد فى الصحيح عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلَّوا فى جماعة ؛ و ليلبس البرد و العمامة و ليتوكأ على قوس أو عصا و ليعقد قعدة بين الخطبتين و يجهر بالقراءة و يقنت فى الركعة الاولى منها قبل الركوع . [1] و من وراء ذلك عن الفضل بن عبد الملك فى الموثّق ، قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : إذا كان قوم فى قرية صلَّوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب ، جمّعوا إذا كانوا خمسة نفر ، و انما جعلت الركعتين لمكان الخطبتين . [2] و هذه الرواية جعلناها من الموثّقات جريا على المشهور ، و لا يبعد إلحاقه بالصّحاح ، إذ ليس فى طريقه من يتوقّف فى شأنه إلا أبان بن عثمان ، و هو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه .
وجه الاستدلال فى هذين الخبرين عموم الأمر بالنسبة إلى السبعة و الخمسة من غير تخصيص بحصول الشرط المتنازع فيه ، لكنّ الاستدلال بهما يتوقّف على أن يكون الأمر و ما فى معناه فى أخبارنا للوجوب ؛ و من لم يسلَّم ذلك لم يصلح له الاحتجاج بهما . و على كلّ تقدير فالخبران دالَّان على الوجوب المطلق .
و مما يدلّ عليه أيضا ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم فى الصحيح عن أحدهما عليهم السّلام قال :
سألته عن أناس فى قرية ، هل يصلَّون الجمعة جماعة ؟ قال : « نعم يصلَّون أربعا إذا لم يكن لهم



[1] التهذيب ، ج 3 ، ص 345 ؛ وسائل الشيعة ج 7 ، ص 313 و المؤلف ذكر الرواية فى المتن ناقصا فنقلناه بتمامها ) .
[2] الاستبصار ، ج 1 ، ص 420 ، ح 1614

325

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست