responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 324


الجمعة فقال : تجب على من كان منها على فرسخين ، فإن زاد على ذلك فليس عليه شىء . [1] و روى الشيخ ، الخبر الأوّل من هذين الخبرين بإسناد فيه على بن السندى و ليس فى شأنه توثيق يعتدّ به ، و الخبر الثانى معلَّقا عن علىّ بن إبراهيم بسائر الإسناد . و وجه الدلالة فى هذه الأخبار نحو ما مرّ فى الخبر السابق عليها .
و من ذلك ما رواه الشيخ عن عبد الملك فى الموثق بعبد اللَّه بن بكير ، عن أبى جعفر عليه السّلام قال ، قال : مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللَّه ! » ، قال : قلت : كيف أصنع ؟ قال : « صلَّوا جماعة » ، يعنى الجمعة . [2] و إنّما جعلنا هذا الخبر من الموثّقات جريا على المشهور ، بناء على أنّ ابن بكير فطحىّ ؛ و أمّا التحقيق فإنّه يقتضى أن لا يقصر هذا الخبر عن الصحاح بل يزيد على بعضها ، لأنّ المعتبر فى باب الروايات و الظنّ الحاصل بها ، الوثوق بصدق الرّاوى و ضبطه ، و أصل المذهب ممّا لا مدخل له فى هذا الباب إلَّا فى أخبار تتعلَّق به ، فهناك لا يبقى الظنّ لمكان الغرض الموجب للتّهمة و الظنّة ، و على ذلك كان مدار عمل المتقدّمين من الأصحاب على ما يظهر بالتّتبع ، و حيث كان ابن بكير ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه على ما ذكره ابو عمرو الكشّى و يفهم من كلام الشيخ فى العدّة مع توثيق أئمة الرجال له ، كان الظنّ الحاصل بخبره لا يقصر عمّا يحصل بغيره من الصّحاح .
و ممّا يؤيّد ذلك أنّ الأصحاب كانوا شديدى الإحتراز عن مخالفيهم فى المذهب ، و العادة تقضى بأنّ الاحتياط يقع فى توثيق المباين فى المذهب أكثر من الموافق ، و مع ذلك فتوثيقهم له و خلطهم به و رواية أجلَّاءهم عنه كابن أبى عمير و صفوان و غيرهما لا يكون إلَّا لكمال وضوح صدقه و ضبطه و ثقته عنده ؛ و إن أحطت بكنه القاعدة الَّتى نراعيها و نجعلها مركز رحى العمل بأخبار الاحاد لم يبق لك ريب فيه و فى نظائره إلَّا أنّ المقام يقصر عن تفصيله و تبيّنه .
و من ذلك ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم فى الموثق بإبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبى جعفر عليه السّلام قال : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين و معنى ذلك إذا كان الإمام عادلا ، و قال إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمّع هؤلاء و يجمّع هؤلاء و لا يكون بين الجماعتين أقلّ من ثلاثة أميال ، و اعلم أنّ للجمعة حقّا قد ذكر عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال لعبد الملك مثلك يهلك و لم يصّل فريضة فرضها الله عزّ و جلّ ، قال قلت : كيف أصنع ؟ قال صلَّها جماعة يعنى الجمعة . [3]



[1] الكافى ، ج 3 ، ص 419
[2] التهذيب ، ج 3 ، ص 239 ، ح 638 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 420 ، ح 1616 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 310 ، الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ح 2
[3] التهذيب ، ج 3 ، ص 239 ، ح 638 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 420 ، ح 1616 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 310 ، الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 2

324

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست