responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 210


اشتراط إذن الإمام عليه السّلام كما يظهر لكلّ منصف واحدهما غير الاخر قطعا ، فلا يظهر لمنع ذلك وجه أصلا بل لا يجوز أن يصدر ممّن أحاط علما بوجوب العلم بمقتضى الإجماع و إن نقل بخبر الواحد و إن لم يقرن بقرينة لوجب العلم ، فكيف إذا اشترك فى نقله أجلَّاء الأصحاب و رؤساء المذهب الحقّ كما اتّفق الأمر فى هذا الإجماع الَّذى اقترن إليه عدّة قرائن توجب العلم منها مطابقته للسنّة لما حقّقناه من دلالة حديثى محمّد بن مسلم و طلحة بن زيد على اعتبار إمام الأصل و منها موافقته لأدلَّة العقل ، فإن الاجتماع مظنّة النزاع الَّذى لا يندفع إلَّا بالإمام أو من نصبه .
فإن قيل : قد وجدنا الاجتماع بدونه فى الموقفين و منى و نحو ذلك ، منفكَّا عن الفتنة فلا يكون مظنّة لها على تقدير عدم حضور الإمام أو من نصبه بل مظنّتها على تقدير حضوره أظهر و الاختلاف أكثر كما ينبىء عنه سيرة أمير المؤمنين ، فى زمن خلافته و حاله مع رعيّته .
قلنا : قليلا ما يوجد الاجتماع بدونه منفكَّا عنها ، فصحّ الحكم بكونه مظنّة لها على تقدير عدم حضوره إذ الاعتماد على الأغلب ، فإن النادر كالمعدوم ؛ و ممّن نبّه على ذلك ابو القاسم فى المعتبر : و أمّا القول بأنّ مظنّتها على تقدير حضوره أظهر فهو خطأ قطعا لا يتمّ على أصول الإمامية أصلا ، و ذلك لاستلزامه هدم ما أطبق عليه من أن تصرّفه لطف كما أن وجوده كذلك ، و من وجوب استمراره إلى انقضاء إمداد التكليف فكيف يجوز لمسلم أن يقول بذلك القول مع أنه يؤدّى إلى هدم أصل من أصول الملتين و ركن من أركان الدين ، فثبت أن مظنّتها تندفع على تقدير حضوره فإنّ انتظام أمر عامّة الناس على وجه يؤدّى إلى صلاح الدين و الدنيا يفتقر إلى رياسة عامّة فيهما فيجب فى الحكمة أن يتوقّف انعقادها على إذنه ، فلا يجوز إيقاعها إلَّا مع حضوره أو حضوره نائبه و لو فقيها مع إمكان الاجتماع فى الغيبة .
فإن قيل : لو توقف انعقادها على إذنه لاقتضى أن لا يكون الإمامية أكثر ايجابا لها من الجمهور ، مع أنّ العلامة فى نهج الحق [1] و الطبرىّ [2] فى نهج العرفان بعد نقل الخلاف بين المسلمين فى شروط الجمعة [ قالوا ب ] أنّ الإمامية أكثر ايجابا لها من الجمهور ، و مع ذلك فالجمهور يشنعون عليهم بتركها ، حيث أنّهم لم يجوّز و الايتمام بالفاسق ، و مرتكب الكبائر ، و المخالف فى العقيدة الصحيحة ، [3] بيان لزوم ذلك أنّه يفهم من تعليلهم انتفاء الأكثرية عندهم بانفرادهم عن العامة باعتبار العدالة و مجانبة الكبائر و صحّة العقيدة و عدم اعتبار شىء آخر يقتضى زيادة انتفاءها ؛ فلو اعتبر إذنه لزم أن يكون ايقاعها عندهم نادرا لتوقّفه على الإذن



[1] قال العلامة ( ص 450 ) بعد بيان الاختلاف فى مختلف مسائل صلاة الجمعة بين الشيعة و سائر المذاهب : و قد ظهر من هذه المسائل للعاقل و المنصف أن الإمامية أكثر ايجابا للجمعة من الجمهور و مع ذلك يشنعون عليهم تركها حيث أنهم لم يجوزوا الايتمام بالفاسق و مرتكب الكبيرة .
[2] فى الاصل : الطبرسى .
[3] نهج الحق و كشف الصدق ، ص 450 ( قم ، مؤسسة دار الهجرة ، 1407 )

210

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست