responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 209


فلا يراد هنا بالفقيه الذى وقع مورد الخلاف سوى معناه الخاص المرادف باعتباره للمجتهد ؛ و لا يلزم من إرادة المعنى العام فى باب الوقف و الوصية إرادته هنا أيضا ، لما تقرّر فى الأصول من أن الإطَّراد من خواص الحقيقة ، و لما فى ذلك من شائبة القياس .
فإن قيل : قد صرّح العلامة فى التذكرة [1] بعد أن أورد استحباب الاجتماع مع حضور الفقيه استحبابه أيضا لو نصب الجائر عدلا ، و ذلك يقتضى أن لا يكون ذلك العدل فقيها بالمعنى الخاص و إلَّا لكان إفرادها عن المسألة المتقدّمة عريّا عن الفائدة ، لأنّ نصب الجائر و عدم نصبه له على حدّ سواء .
قلنا : نمنع من اقتضاء اعتبار الفقيه بالمعنى الخاص هنا أيضا خلوّ إفرادها عمّا تقدّمها عن القائل بجواز أن يكون إفرادها خفاء الحكم ، للشكّ فى جواز إيقاعه إيّاها نظرا إلى تحقّق صورة النّيابة عن الحاكم [ الجائر ] منه كما قيل يمنع المجتهد من إقامة الحدّ إذا قيل الولاية منه نظرا إلى هذه العلَّة ، و يزيد ذلك بيانا ما قدّمناه من انعقاد الإجماع على اشتراط الوجوب بحضور الإمام أو نائبه ، و لمّا تعذّر النائب الخاص فى الغيبة اعتبر النائب العام و هو المجتهد .
فإن قيل : إفرادهم حال الغيبة و نقلهم الخلاف فيه و تعبيرهم عن حكمه بالجواز و الاستحباب بعد نقلهم الإجماع على اشتراط الوجوب بحضور الإمام أو نائبه ، يدلّ على أن الإجماع إنّما انعقد على اشتراطه فى الوجوب العينى أو فى أصل الوجوب مع الإمكان ، فلا يدلّ على تعيّن حضور المجتهد حال الغيبة .
قلنا : بل ذلك يدلّ على تعيّن حضوره فى تلك الحال ؛ و ذلك لأنّ الاجماع قد انعقد على اشتراطه فى الوجوب ، و قد مرّ أن موضوعه الحقيقى القدر المشترك بين العينىّ الثابت حال الظهور و التخييرى الثابت حال الغيبة ، فقد دلّ على اشتراطه ماهية بذلك ، و الأصل يقتضى عدم تقييده بواحد منهما بعينه ، كما أنّ الاستصحاب يقتضى عدم تقييد اشتراطه فى أصل الوجوب به حال الإمكان ، فيستصحب الإجماع الدالّ على اشتراط إذنه إلى حال الغيبة ؛ و جاز أن يكون العلَّة فى إفراد حال الغيبة مجرّد مخالفته حال الظهور فى الحكم فى الجملة ، كما أنّه جاز أن يكون التعبير عن حكمه بالاستحباب أو الجواز محض تحصيل الإمتياز عن حكم الظهور فى الجملة أيضا .
فإن قيل : نمنع انعقاد الإجماع على اشتراط إذنه فى زمن الظهور لوجود القادح فيه حتى من مدّعيه ، كما اتّفق للعلامة فى المختلف فلم يتم استصحابه .
قلنا : ضعف سند هذا المنع ظاهر ممّا تقدّم بيانه من أنّه إنّما منع من الإجماع على عدم الانعقاد فى الغيبة ، و لو مع حضور المجتهد كما ادّعاه ابن ادريس ، لا من الإجماع على



[1] تذكرة الفقهاء ، ج 4 ، ص 24

209

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست