responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 776)


المفقود حال الغيبة ، لقلَّة حضور المجتهد فى سائر البقاع و الأصقاع ، فيكون ايقاعها عند الجمهور أكثر ، لعدم اشتراطهم فى إيقاعها إذنه .
قلنا : عدم اعتبارهم شيئا آخر وراء ما ذكر ، إنّما يستفاد بمفهوم اللَّقب الضعيف ، و بعد فكيف ينسب إلى العلامة خلاف ما نطق به فى أكثر كتبه من الإجماع على اشتراط الوجوب الموضوع حقيقة للقدر المشترك بإذنه ، و على انتفاء الوجوب العينى فى الغيبة به مجرد هذا المفهوم الضعيف الذى يستفاد من هذه العبارة ؛ و يكفى فى انتفاء أكثرية ايجابهم إيّاها على تقدير اعتبار إذنه بالنسبة إلى الخاصة ، انفرادهم عن الخاصة باعتبار المصر كما يقوله الحنفيّة و جوفه و حضور أربعين كما يقول الشافعيّة .
فإن قيل : يكفى فى حصول إذنه بإيقاعها ما تضمّنه النّص من إطلاق أمره بجامع الشرائط بالإمامة و لغيره بالايتمام ، فلا يعتبر فى حضور الإذن حضور المجتهد ، كما لا يتوقّف وجوبها العينى على ما عدا ذلك الإذن المستفاد من إطلاق الأمر تجنّبا من الوعيد على تركها بالطَّبع على القلب الذى هو علامة الكفر ، و بعدم قبول الصلاة و الزكوة و الصوم و الحجّ كما دلّ عليه قول النبى صلَّى اللَّه عليه و آله : إنّ اللَّه قد فرض عليكم الجمعة ، فمن تركها فى حيوتى او بعد موتى استخفافا بها أو جحودا لها ، فلا جمع اللَّه شمله و لا بارك اللَّه له فى أمره ، ألا و لا صلاة له ، ألا و لا زكات له ، ألا و لا حجّ له ، ألا و لا صوم له ، ألا و لا برّ له حتى يتوب ؛ [1] فعلى ما قلناه من حصول الإذن و لو مع عدم حضور المجتهد يكون الإحتياط فى فعلها مطلقا .
قلنا : قد دلّ الإجماع و حديثى محمد بن مسلم و طلحة بن يزيد و نصب النّواب دائما على أن إذنه بإيقاعها لا يحصل إلَّا مع حضور نائبه ، فيجب أن يقيّد بذلك إطلاق الأمر جمعا بين الادلَّة ؛ و ذلك الوعيد على تركها لا يدلّ على ما قيل من وجوبها عينا أصلا ، لجواز أن يترتّب على تركها للاستخفاف بها أو الجحود لمشروعيّتها بالكلية أو مع ترك الظهر أو حال وجوبها العينى الثابت مع حضور النائب الخاص ؛ و القرينة على ذلك ما تقدّم من اشتمال صحيح زرارة و موثّق عبد الملك على الحثّ ، و نحوه مما يدلّ على الوجوب التخييرى فى الغيبة ، لعدم اشتماله على كلّ الأذكار ؛ و حينئذ فلا يستفاد من ذلك الوعيد الإذن بايقاعها حال الغيبة أصلا ؛ و دعوى الاحتياط فى فعلها حال الغيبة مطلقا لا يتمّ بعد ملاحظة ما أوردناه من وقوع الخلاف من الخاصّة فى شرعيّتها حال الغيبة مع حضور المجتهد ، و ذلك لأنّ الأحوط عندهم على هذا إنّما هو فعل الظهر ليقين براء الذمّة على تقديرها خاصّة .
و بعد فكيف يتمّ القول بأن الأحوط عندهم فعل الجمعة بدون حضوره مع ما أوردناه من نقل كبراءهم الإجماع على اشتراطها بالإمام أو نائبه و لو فقيها ، و على وقوعها بدون ذلك



[1] وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 7 ، ح 36 ؛ سنن ابن ماجه ، ج 1 ، ص 343

211

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست