responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 206


مضى من كتبكم [1] أنّه يجوز لأهل القرايا و السواد و المؤمنين إذا اجتمع العدد الذى تنعقد بهم أن يصلَّوا الجمعة ؟ قلنا : ذلك مأذون فيه مرغَّب فيه ، فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلَّى بهم » . [2] و هذا الجواب يوهم خلاف مطلوبه ، و هو الجواز فى الغيبة ، و لذلك قال ابن ادريس [3] أنّه جواب عجيب مجيبا عن السؤال بأنّ جوازها منهم إما يقول به إذا كان فيهم نواب الإمام أو نواب خلفاءه لا مطلقا .
و الَّذى سنح لى فى توضيح السؤال و الجواب الذى أورده من طرف العامّة بطريق الإلزام بعد ما أسلف انفرادهم عن الفرقة المحقّة بعدم صحّتها من أهل القرى و السواد ، أنّه إذا جازت منهم على قولكم فليجز فى زمان الغيبة ؛ و فى تقرير الجواب أن جوازها منهم إنما استند الى إذن الإمام لهم بإيقاع الكاملين منهم إيّاها بالشرائط ، فكان ذلك جاريا مجرى أن ينصب من يصلَّى بهم ، و لا يلزم من ذلك ثبوتها فى زمان الغيبة . و بما قرّرناه يؤول الى ما أجاب به ابن ادريس و لا يكون تعجبه فى محلَّه لأنّه توهّم أنه أراد بذلك الجواب القول بالجواز فى الغيبة مع أنه لا يليق أن ينسبه بعد أن نقل عنه فى هذا الكتاب و كذا غيره كلاعلامة و ولده فخر الدين و المحقق والدى قدّس اللَّه روحه أنه منع منها فى الغيبة كما يرشد إليه ظاهر كلامه فى الجمل أيضا ، فإذن لا يتمّ نسبة بعض الفائزين بدرجة الشهادة خلافه إلى الخلاف ؛ و قد احتمل حمل قول الشهيد فى اللمعة « لا تنعقد إلَّا بالإمام أو نائبه و لو فقيها مع إمكان الاجتماع فى الغيبة » على ثبوت هذا القسم من الوجوب حال حضور نائب الغيبة و فهم ما تنزّل إليه فى شرح اللمعة بعد أن اطَّلع على فساد ما اختاره من الوجوب العينى فى الغيبة لما أوردناه من الإجماع على انتفاء هذا القسم من الوجوب إلى الجواز مع عدم حضور المجتهد من قول الشهيد فى الذكرى فى سياق شروط النائب : التاسع : إذن الإمام له ، كما كان النبىّ صلَّى اللَّه عليه و آله يأذن لأئمة الجمعات ، و أمير المؤمنين عليه السّلام بعده ، و عليه إطباق الإماميّة ، هذا مع حضور الإمام عليه السّلام ؛ و أمّا مع غيبته كهذا الزمان ففى انعقادها قولان : أصحّهما - و به قال معظم الأصحاب - الجواز إذا أمكن الاجتماع و الخطبتان ، و يعلَّل بأمرين : أحدهما : أنّ الإذن الحاصل من الأئمة الماضين ، فهو كالإذن من إمام الوقت . و لأنّ الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالإذن ، كالحكم و الافتاء ، فهذا أولى . الثانى : إنّ الإذن إنّما يعتبر مع إمكانه ، أمّا مع عدمه فيسقط اعتباره ، و يبقى عموم القرآن و الأخبار خاليا عن المعارض - إلى قوله - و التعليلان



[1] در چاپى : فيما معنى و فى كتبكم
[2] الخلاف ، ج 1 ، ص 626
[3] السرائر ، ج 1 ، ص 303

206

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست