responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 205


فيها جمعة . [1] و منشأ فهمه ذلك منها تعبيره بتعيين الحضور عند تكامل الشرائط من غير أن يفرق بين حكم زمان الظهور و الغيبة . و هو بزعمه يدلّ على ثبوت الوجوب العينى فى الحالين . و لا ريب أنّه منشأ ضعيف غير ناطق بمراده ، لأنّه يحتمل أنّه أراد بثبوت الوجوب العينى على تقدير تكامل الشرائط الإختيارية خاصّة ، فكيف يجوز له القول بتحققه فى الغيبة و نسبته إلى مثل هذا الفاضل بمجرّد هذه العبارة الَّتى تحتمل ما قلناه احتمالا قريبا ، و كيف يجوز له أيضا بمجرّد اشتراطه فى إمام الجمعة تكامل صفات الجماعة أن يحدث قولا بعدم اعتبار الاجتهاد فيه أيضا مع أنّه يحتمل احتمالا قريبا أنّه أراد بذلك الرد على العامّة القائلين بعدم اشتراط عدالة الإمام لا عدم اعتبار اجتهاده ، مع أن تخصيص اعتبار شىء لا ينفى اعتبار ما عداه .
و بذلك اتّضح ضعف منشأ فهمه الأمرين أيضا من قول أبى الفتح الكراجكى فى كتابه المسمى ب تهذيب المسترشدين : و إذا حضرت العدّة التى يصحّ أن تنعقد بحضورها الجماعة يوم الجمعة ، و كان إمامهم مرضيّا متمكَّنا من إقامة الصلاة فى وقتها و إيراد الخطبة على وجهها ، و كانوا حاضرين آمنين ذكورا بالغين كاملين العقول أصحّاء ، وجبت عليهم فريضة الجمعة جماعة ، و كان على الإمام أن يخطب بهم خطبتين و يصلَّى بهم بعدهما ركعتين . [2] و كذا من عبارة الشيخ فى المبسوط [3] و من قوله فى النهاية و من شرائطه أن يكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للصلاة بالناس إلى أن قال : و لا بأس أن يجتمع المؤمنون فى زمان الغيبة بحيث لا ضرر عليهم فيصلَّوا جماعة بخطبتين ؛ فإن لم يتمكنوا من الخطبة جاز لهم أن يصلَّوا جماعة ، لكنهم يصلَّون أربع ركعات ؛ [4] فإنّ فهمه الأمرين إنما نشأ من تعليق جواز الظهر على عدم تمكَّنهم من الخطبة التفاتا إلى أنّ ذلك يدلّ بمفهوم الشرط على عدم جوازها لو تمكَّنوا منها و هو يقتضى الوجوب العينى ؛ و عدم اشتراط إذن الإمام أيضا ، و نفى البأس لا ينافيه لأنّه دالّ على الجواز بالمعنى الأعمّ الذى يؤول إلى الوجوب ، و ذلك الذى فهمه و ركن إليه التفاتا إلى دلالة مفهوم الشرط عليه لا تنطق به العبارة و لا يستقيم بعد ملاحظة قوله فى الخلاف من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من يأمره الإمام بذلك من قاض أو امر و نحو ذلك ، و متى أقيمت به غير أمره لم يصحّ محتجّا على ذلك بالاحتياط و بإجماع الفرقة المحقّة ناقلا الخلاف فيه عن أهل الخلاف متعرّضا عليه بقوله : فإن قيل : أليس قد رويتم فى ما



[1] الكافى ، ص 151
[2] و العبارة وردت اوّل مرة فى رسالة الشهيد فى صلاة الجمعة .
[3] المبسوط ، ج 1 ، ص 143
[4] النهاية ، ص 103

205

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست