responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 207


حسنان ، و الاعتماد على الثانى . [1] و ذلك لأنّه تخيّل أنّه لما جعل مبنى التعليل الثانى الذى اعتمده على سقوط اعتبار إذنه مع التغدّر ، استلزم سقوط اعتبار حضور نائب الغيبة ؛ لأنّ الباعث على اعتباره تحصيل الإذن الَّذى هو شرط الصلاة و لا ريب أنّ ما احتمل إرادته من عبارة اللمعة لا يعقل أصلا بعد ما تلوناه من حكاية جمع كثير من علماءنا - منهم مصنّفها - إجماعهم على انتفاءه حال الغيبة .
و ما فهمه من التعليل الثانى الواقع فى عبارة الذكرى من الجواز مع عدم امكان الإذن ، إنما يستقيم إذا حمل الإذن الواقع فيها الَّذى يسقط مع عدم إمكانه على الإذن العام الَّذى يتحقّق مع حضور المجتهد ؛ و ذلك لا يجوز لأحد أن ينسب إرادته إلى مثل هذا الفاضل المحقق بعد أن اطَّلع فيما تقدّم من كلامه على نقل الإجماع من علماءنا رحمهم اللَّه ؛ على أنّ من شروطها السلطان العادل و هو الإمام أو نائبه ، لاستلزامه نوعا من التدافع بين كلاميه و شائبة من المناقضة بينهما ؛ مع إمكان أن يحمل كلامه على وجه لا يتوجّه عليه شىء من ذلك بأن يقال : أنّه أراد بذلك الإذن الَّذى يسقط مع التعذّر الإذن الخاص كالإذن العام المتحقّق بحضور المجتهد ، و إلى ذلك يرشد مقابلته التعليل الثانى المقتضى لاعتبار الإذن مع الإمكان بالتعليل الأوّل المقتضى لعدم اعتباره ؛ و كذا بناؤه القول بالمنع على أنّ إذن الإمام شرط الصحّة و هو مفقود ؛ بيان ذلك أنّه إذا بنى القول بالمنع على اشتراط الإذن الخاص فى الصحّة ، كان المناسب أن يبنى القول بالجواز على أنّ ذلك الإذن غير شرط [ الصحّة ] فيها بل يكفى الإذن العام المتحقق بحضور المجتهد .
فإن قيل : هذا الحمل الذى ذكرتموه يقتضى اشتراط الانعقاد بحضور المجتهد و ذلك لا يناسب ما استدلّ به من عموم الآية و الأخبار .
قلنا : عدم مناسبة ذلك له مسلَّم إذا أراد به العموم الحقيقى ، لكنّه لم يرده قطعا للعلم بانتفاءه بما اتّفق على اشتراطه من العدد و الخطبتين ، بل إنّما أراد به العموم الإضافى كما يرشد إليه ما أورده فى شرح الإرشاد من استدلاله على الجواز بعموم الآية ، بعد أن ردّ دليل المانعين بالقول بموجبه ، إذ الفقيه نائب أيضا ؛ فإن المفهوم من سياق ذلك أن مراده عمومها لمحلّ النزاع و هو الجواز مع حضور نائب الغيبة .
و بعد فإنّ اشتراط الانعقاد بحضور الفقيه لا ريب فيه ، و قد حكى المحقق والدى - قدّس اللَّه روحه - الإجماع منّا على ذلك متعذّرا عن إطلاق بعض العبارات بالاعتماد على ما تقرّر فى المذهب و صار معلوما بحيث صار التقيد به فى كلّ عبارة مما يكاد بعد تسامحا ، و يرشد إليه قصرهم مورد الخلاف على حضوره ، ألا ترى إلى قول العلامة فى التذكرة : و هل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة و التمكَّن من الاجتماع و الخطبتين صلاة الجمعة ؟ أطبق علماؤنا على



[1] الذكرى ، ج 4 ، ص 104 - 105

207

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست