responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 204


فلو كان ذلك قولا لأحد منهم لنقل إلينا جزما كما نقل القول بالجواز و المنع مع حضور نائب الغيبة بل كان نقله أهمّ من ذلك ، لما فيه من البعث على عدم التهاون فى إهمال هذا الواجب الكبير و عدم تركه ميلا إلى غيره ؛ فكان عدم نقلهم إيّاه مع أنه مما يعمّ به البلوى ، دليلا على انتفاءه فلا يجوز ارتكابه بمجرّد إطلاق بعض الروايات و العبارات ما لم يعلم ذهاب بعض علماءنا رحمهم اللَّه إليه ، و اشتمال بعض النصوص عليه حذرا من خرق الإجماع و الإبداع فى الدين ، إذ ليست البدعة أمرا أزيد على اعتقاد رجحان ما لم يرد به النص ، فكيف إذا نطقت كتبهم بالإجماع على خلافه ، و شهدت النصوص بانتفاءه كما أسلفنا شيئا من ذلك .
و قد فهمه من قول المفيد فى الإشراف بعد أن صرّح باشتراط اجتماع خمسة يجتمع فيهم تسع صفات و اعتبر فى الخامس منهم ظاهر الإيمان ، و طهارة المولد ، من السفاح ، و السلامة من ثلاثة ادواء البرص و الجذام و المعرة بالحدود و المشتبه لمن أقيمت عليه فى الإسلام ، و المعرفة بفقه الصلاة 7 و الإفصاح فى الخطبة و القرآن ، و إقامة فرض الصلاة فى وقتها من غير تقديم و لا تأخير عنه به حال ، و الخطبة بما يصدق فيه من الكلام ، فإذا اجتمعت هذه الثمانى عشر خصلة وجب الاجتماع فى الظهر يوم الجمعة على ما ذكرناه ، و كان فرضها على النصف من فرض الظهر الحارّ فى الأيام ؛ و منشأ فهمه ذلك عبارة هذه الرسالة اكتفاء مصنّفها فى الإمام به ظاهر الإيمان المعتبر فى الحكم بالعدالة من غير أن يصرّح باعتبار اجتهاده ، و كذا تصريحه بتحقق الوجوب الَّذى ظاهر فى العينى على تقدير حضور تلك الخصال من غير أن يفرق بين حكم زمان الظهور و الغيبة ، و ضعف منشأه ظاهر ؛ فإنّ عدم تصريحه باعتبار اجتهاده لا يدلّ على العدم قطعا ، و دعوى أظهريّة الوجوب فى العينى مدفوعة بما تقرّر من أنّ موضوعه الحقيقى إنّما هو القدر المشترك بينه و بين التخييرى ؛ و الاكتفاء فى التعبير عن حكم زمان الظهور و الغيبة بلفظ الوجوب الصادق على العينى و التخييرى لا يلزم منه إرادة الفرد الأوّل فى الحالين و عدم الفرق بين حكم الحالين لفظا للاعتماد على ما هو المقرّر فى المذهب الحقّ المعروف عند الطائفة المحقّة من ثبوت الوجوب العينى فى حال الظهور ، و التخييرى فى حال الغيبة ؛ فلا يذهب على أحد ثبوت العينى حال الغيبة أيضا .
و فهمه أيضا من قول أبى الصلاح فى الكافى بعد أن صرّح بعدم انعقاد الجمعة إلَّا بإمام الملَّة أو منصوب من قبله أو من يتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذّر الأمرين ، فإذا تكاملت هذه الشروط انعقدت الجمعة و انتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبة و تعيّن فرض الحضور على كلّ رجل بالغ حرّ سليم ، مخلَّى السرب ، حاضر بينه و بينها فرسخان فما دونها ، و يسقط فرضها عمن عداه ، فإن حضرها تعيّن عليه فرض الدخول

204

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست