نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 203
و قد أسنده إلى بعضهم تعويلا على ما وجده من بعض عباراتهم المطلقة الَّتى لا تدلّ على مطلوبه بوجه من الوجوه ، و على ما اشتبه عليه من أمر الإجماع ، و سنحقّق الكلام على وجه يزيل الشبهة التى أوردها عليه ، و يتمّ خطأ ما توهّمه قولا لبعضهم بعون اللَّه سبحانه و تعالى . و قد احتجّ عليه بعموم الآية و الأخبار ، و بأصالة الجواز ، و باستصحاب الحكم المجموعه عليه . و الجواب عن الآية بأنّها إنّما تدلّ على الوجوب ؛ و قد مرّ أن مرضوعه الحقيقى القدر المشترك بين الوجوب العينى و التخييرى ، فإذن لا يستفاد أحدهما من الآية أصلا بل بدليل من خارج ، و لذلك افتقرت إلى بيان النبىّ صلَّى اللَّه عليه و آله فعلا أو قولا ، و مثله الجواب عن الأخبار و كذا عن أصالة الجواز إن تمّ الاستدلال بها على وجه يؤول إلى الوجوب ، و قد بيّنا أنه لا يتمّ ؛ و أما الجواب عن الاستصحاب فبأن نقول لا يتأتى استصحاب الوجوب العينى إلى زمان الغيبة ، لأنّ الشهيد رحمه اللَّه فى الذكرى قد شهد بانتفائه عن حال الغيبة بقوله إن عمل الطائفة على انتفاء الوجوب العينى فى سائر الأعصار و الأمصار ؛ [1] و كذا العلَّامة فى التذكرة و التحرير كما مرّ غير مرة ، و يرشد إلى ذلك تعبيرهم عن حكم الظهور بالوجوب و عن حكم الغيبة بالجواز و الاستحباب . و يمكن الجواب عن هذه الأدلَّة الأربعة بوجه آخر بأن يقال عموم الآية و الأخبار يجب تخصيصه بما مرّ آنفا من الإجماع ، و من حديث محمد بن مسلم و طلحة بن يزيد الدالَّين على اشتراط إمام الأصل فى الوجوب ، و من صحيح زرارة و موثّق عبد الملك الدالَّين على أنّ الثابت فى الغيبة هو الوجوب التخييرى ؛ و أصالة الجواز و الاستصحاب لا يلتفت إليهما بعد ورود النص ، لما تقرّر من أن الاستدلال فى مقابل النص غير مسموع و الشهرة الَّتى ادّعاها على مطلوبه ذلك أعنى ثبوت الوجوب العينى فى الغيبة لا تتمّ بعد ما عرفت من حكاية أجلَّاء علماءنا الإجماع على انتفائه و تصريح كبراءهم بأنّ النزاع إنما وقع فى تحقّق الشرعية مع حضور نائب الغيبة لا مطلقا ، و لا ريب أن دعواها على ذلك عجيب منه بعد ملاحظة ما صرّحوا به من أنّ أحدا منهم لم يذهب إليه فى طبقة من الطبقات ، و لا فى عصر من الأعصر المختلفة عن عصر النبى صلَّى اللَّه عليه و آله و تسليم القول بأنّهم أعلم بمواقع الإجماع و الخلاف . و بعد ، فلو قطعنا النظر عمّا صرّحوا به من انعقاد الإجماع على انتفاء ذلك لجزمنا به أيضا ، لأنّا بعد التتبّع التّام وجدنا أنّ كتبهم الموضوعة لبيان الخلاف و الوفاق خالية منه ، مع أنّ دأبهم إيراد الخلاف النادر فى المسائل النادرة ؛ و كذا وجدنا كتب الأحاديث المروية عن أئمتنا عليهم السّلام خالية من التصريح به مع أن ديدنهم إيراد الأحاديث الواردة من طرقهم ، و إن ندر العمل بها ،