responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 196


عادتهم بإيراد ما يجدوه من وجوه الضعف ، يقتضى قبوله خصوصا و قد أورده ابن بابويه فى من لا يحضره الفقيه ، فإنّه قد شرط فى ديباجة هذا الكتاب أن لا يورد فيه إلَّا ما يفتى به و يحكم بصحّته و يعتقد فيه أنه حجّة فيما بينه و بين ربّه .
فإن قيل : مدلوله من حيث العدد متروك و معارض بما سلف من الأخبار الصحيحة المتضمّنة لاعتبار خمسة فما زاد .
قلنا : يمكن التوفيق بينه و بين تلك الأخبار بما ذكره الشيخ فى التهذيب من حمله على اعتبار هذا العدد فى الوجوب العينى و حملها على اعتبار ذلك العدد فى الوجوب التخييرى ؛ أو بما ذكره العلامة فى التذكرة من أنّه ليس نصّا فى المطلوب ، لأنّ الأقلّ من السبعة قد يكون أقلّ من الخمسة ، فيحمل عليه جمعا بين الأدلَّة إلَّا أنّ الشهيد رحمه اللَّه فى الذكرى استبعد هذا الحمل الأخير نظرا أنّ « أقل » نكرة فى سياق النفى فتعمّ ، فهو فى قوّة لا تجب على كل عدد ينقص عن السبعة .
فإن قيل : هو معارض بمفهوم ما مرّ من صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال :
سألته عن اناس فى قرية هل يصلَّون الجمعة جماعة ؟ قال : يصلَّون أربعا إذا لم يكن من يخطب بهم . [1] فإنّ مفهوم الشرط فى ذلك أنّه إذا كان لهم من يخطب يصلَّون جمعة سواء حضر الإمام أم لا و مفهوم الشرط حجّة عند الأكثر .
قلنا : لا يتمّ التعارض بينهما و مفهوم الشرط و إن كان حجّة عند الأكثر إلَّا أنّه قد تقرّر فى الاصول أنّ المفهوم بأقسامه لا يعارض المنطوق .
فإن قيل : يقيّد باعتبار الإمام الأصل مع حضوره ، أمّا مع غيبته فلا .
قلنا : لا ريب أن التقييد بذلك على خلاف الأصل لما تقرّر من أنّ الأصل اجراء اللَّفظ على إطلاقه ، فلا يجوز اختيار هذا التقييد إلَّا أن يقوم دليل عليه ، و من أدّى على ذلك دليلا طالبناه بالبيان . فعلى هذا يجب أن يقيّد الخبر الدالّ على اعتبار الإمام الأصل الأخبار المطلقة أو المشتملة على اعتبار الإمام مطلقا جمعا بين الأدلَّة .
فإن قيل : فعلى ما ذكرتموه من الاشتراط بالإمام أو نائبه لا تشرع الجمعة فى الغيبة ، لفقد الشرط مع تحقق المانع و هو النزاع الناشىء من الاجتماع ، و ذلك خلاف المدّعى ؛ و الحكم بالجواز فى صحيحة زرارة و موثقة عبد الملك يجوز استناده إلى إذن الإمام عليه السّلام و هو يستلزم نصب نائب من باب المقدمة كما نبّه على ذلك العلامة فى النهاية بقوله لمّا أذنا لزرارة و عبد الملك جاز لوجود المقتضى ، [2] و هو إذن الإمام و الأخبار الباقية مطلقة و المطلق يجب تنزيله على المقيّد للعلم القطعى بوجوب الجمع بين الأدلَّة .



[1] التهذيب ج 3 ، ص 238 ؛ الاستبصار ج 1 ، ص 419 ؛ وسائل الشيعة ج 7 ، ص 306
[2] نهاية الأحكام ، ج 2 ، ص 14

196

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست