responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 197


قلنا : فقد الشرط إنّما يلزم إذا تحقّق الوجوب مع عدم حضور نائب الغيبة ، أمّا على تقدير قصر الوجوب على حضوره و الايتمام به كما هو المدّعى فلا يلزم ، لما مرّ فى المقدمة من أنّه نائب على وجه العموم و اتّفاق وجود المانع نادر لعدم توفّر الدواعى إلى الاجتماع المستلزم له ، فيبقى استفادته من الأخبار السابقة بلا معارض ، و الحكم بالجواز فى صحيحة زرارة و موثقة عبد الملك لا يجوز استناده إلى النائب الخاص و إلَّا لكان الوجوب عينيّا مع أن ظاهر التعبير فيهما بالحثّ و نحوه ممّا لا يشتمل على كلّ الإنكار ينفيه ، و هذا التجويز أو الإيجاب من الإمام عليه السّلام إنّما كان مع عدم نفوذ أحكامه و تصرّفاته ، فإذن زمانه على هذا التقدير يساوى زمان الغيبة ، فلا يكون هذا التجويز مقصورا على أهل عصره ، فبطل القول بأنّه يلزم منه نصب نائب من باب المقدمة ، لأنّ ذلك إنما يتمّ إذا كان النائب خاصّا و العام غير متوقّف على نصبهم ، لأنّ الإمام قد نصب المجتهد فى الأحكام الشرعيّة نائبا على وجه العموم كما مرّ و حينئذ نقول بموجب ما قالوه من أنّ الأخبار الباقية المطلقة مقيّدة بالإمام أو نائبه .
فإن قيل : مدلول ما سلف من خبر عمر بن حنظلة الدالّ على أنّ المجتهد فى الأحكام الشرعية له إذن من الائمة عليهم السّلام فى الحكم و الإفتاء و ذلك كيف يتناول الإذن فى الصلاة ؟
قلنا : بل مدلوله النيابة من قبلهم عليهم السّلام مطلقا فيدخل فى ذلك محلّ النزاع ؛ على أنّ الإذن منهم له فيما يتناوله النصّ من الحكم و الإفتاء أقوى من الإذن له فى الصلاة فيكون دلالته عليها من قبيل مفهوم الموافقة كدلالة تحريم التأفيف [1] على تحريم الضرب .
فإن قيل : فعلى ما قرّرتم من أن الفقيه نائب فى الغيبة يلزم أيضا ثبوت الوجوب العينى لتحقق الشرط و أنتم لا تقولون به .
قلنا : قد انعقد الإجماع على ثبوت البدل فى محلّ النزاع و تقرّر أنه يمتنع شرعا التكليف بكلّ من البدل و المبدّل ، فيتعلَّق التكليف بأحدهما و هو معنى الوجوب التخييرى ؛ و لولا الإجماع على أنّه الثابت فى محلّ النزاع لقلنا بثبوت الوجوب العينى فيه أيضا . و مدلول الآية و الأخبار إنّما هو ثبوت الوجوب مطلقا ، و قد مرّ أنّه تقرّر فى الاصول أن الوجوب موضوع للأمر الكلىّ الشامل لكلّ من الوجوب العينى و التخييرى و استفادة أحدهما إنّما يكون بدليل من خارج ، فإنّه إذا ثبت البدل تحقّق الوجوب التخييرى ، و إذا انتفى كان الثابت هو الوجوب العينى لانتفاء المقتضى لثبوت الوجوب التخييرى .
فإن قيل : يمكن إرادته و إن انتفى مقتضيه ، و هو البدل .
قلنا : بل إرادته على هذا التقدير ممتنعة شرعا ، لاستلزامه ما هو متّفق على عدم جوازه ، و هو تأخير البيان عن وقت الحاجة .



[1] إشارة إلى الدّلالة الأولويّة فى الآية الشريفة : و لا تقل لهما اف

197

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست