responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 195


يقتدى به فى صلاة الجماعة إذ لا قرينة تدل على أنّ المراد امام الأصل .
قلنا : بل القرينة على ذلك متحقّقة و هي الضمير الموجود فى المعطوف العائد إلى المعطوف عليه للعلم القطعى بأنّ غير إمام الأصل لا قاضى له ، و كذا قوله « و من يضرب الحدود بين يدى الإمام » للعلم أيضا بأن غير إمام الأصل لاتقام عنده الحدود و إن كان مجتهدا على قول قوىّ .
فإن قيل : يجوز أن يعدل عن ظاهره بإضافة القاضى إليه بأدنى ملابسة ، لأنّ المحل باب تأويل لا باب تنزيل و باب التأويل متّسع .
قلنا : العدول عن ظاهره مجاز فلا يجوز ارتكابه به غير قرينة .
فإن قيل : القرينة على العدول عن ظاهره موجودة ، و هى أن اعتبار حضور اولئك القوم متروك للإجماع على عدم اعتبار أكثر الأشخاص الَّتى اشتملت عليهم ، فيكون المراد اعتبار حضور قوم بالعدد المذكور و يرشد إليه قول المفيد فى الإشراف « و عددهم خمسة فى عدد الإمام و الشاهدين و المشهود عليه و المتولَّى لإقامة الحدّ » .
قلنا : إن تمّ هذا الإضمار صلح ذلك للقرينة فى العدول عن ظاهره ، لكنّه لا يتمّ ، لما تقرّر فى الاصول من أنّه على خلاف الأصل و لزوم التقدير فى أكثر مدلول هذا الخبر لدليل لا يستلزم التقدير فى الباقى .
فإن قيل : لو تمّ العمل بظاهره لزم ما لا يقول به أحد من المسلمين ، و هو أن لا يقوم نائب الإمام مقامه .
قلنا : هو لم يتضمّن النّص على عدم قيام نائبه مقامه كما لم يتضمّن قيامه مقامه ، بل الحكم بقيامه مقامه مستفاد من الإجماع المنعقد على اشتراط الوجوب بأحدهما لا على التعيين .
فإن قيل : هو ضعيف الإسناد ؛ فإنّ فى سنده الحكم بن مسكين و قد صرّح العلامة فى المختلف بأن حاله غير معلوم ، [1] فلا يجوز التعويل عليه .
قلنا : ضعفه ينجبر بشهرته بين علماءنا رحمهم اللَّه .
فإن قيل : أكثر مدلوله قد وقع اجماع المسلمين على خلافه ، فكيف يكون مشهور بينهم ؟
قلنا : قد صرّح الشهيد فى الذكرى بأن الأكثر أوردوه و هذا الراوى الَّذى رواه ذكره الكشّى و لم يتعرّض له بذمّ ، و لا نريد بشهرته إلَّا هذا القدر ، و عدم عملهم بأكثر مدلوله لمعارض لا يقتضى تركهم العمل بالباقى .
فإن قيل : إيراد الأكثر له فى كتبهم لا يقتضى قبوله لاشتمال كتبهم على المقبول و غيره .
قلنا : عدم تعرّضهم لذمّه مع توفّر الدواعى إليه ، لأنّه مما يعمّ به البلوى ، و مع ما قد جرت



[1] المختلف ، ج 2 ، ص 227 : قال العلامة : و لم يحضرنى الان حاله .

195

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست