responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 194


ذلك فى الإجماع الَّذى حكاه هؤلاء الأجلَّاء ، فإنّ القطع بذلك حاصل من نقلهم الإتّفاق عليه لحسن اعتقادنا فيهم .
و أيضا لو كان هذا القول الذى نقلوا عليه الإتفاق خطأ ، لوجب على الإمام أن يبيّن خطأه حذرا من أن ينتسب إلى إضلال الخلق أو من أن يحصل منه التقرير على المعصية فى هذه الأعصر المتداولة ؛ و قد صرّح السيد المرتضى علم الهدى فى الشافى بأن الإجماع إنما يفزع إليه إذا التبس قول امام الزمان ، إمّا لغيبته أو لغيرها بحيث لا يعرف قوله على التعيين ؛ فالرجوع إلى الإجماع يقتضى العلم بدخول المعصوم فى الجملة و إن كنّا لا نعرف شخصه و لا عينه .
و هذا الكلام يقتضى الاكتفاء فى الإجماع بدخول حىّ غير معروف النسب كما صرّح به الشهيد رحمه اللَّه فى الذكرى بقوله : الطريق إلى معرفة دخوله أن يعلم إطباق الإمامية على مسأله معيّنة ، أو قول جماعة فيهم من لا يعلم نسبه ، [1] و مراده الاكتفاء بهذا الطريق الأخير مع العلم بنسب الباقين كما يدلّ عليه قوله ، فلو انتفى العلم بالنسب فى الشطرين ، فالاولى التخيير كالخبرين المتعارضين ؛ و وجه الاكتفاء بالطريق الأخير على ذلك التقدير ، حصول القطع بعدم دخوله فى الفريق المعلوم النسب من الإمامية ، فيقطع بدخوله فى الفريق الاخر منهم و لا يضرّ فى ذلك وجود حىّ غير معروف النسب قائل بمقالة العامّة ، لأنّ البرهان العقلى و النقلى قد قام على تضليل من خالف أصول الطائفة ، و ذلك يمنع من تجويز القول بأنّه هو الإمام ؛ و الإيراد بجواز إظهاره تلك الأحوال تقيّة مندفع بأنّه قد يقطع بكونه متديّنا بذلك ، فيمتنع أن يكون هو الإمام و مع التجويز للتقيّة يلتزم باعتبار قوله فى الإمامية ، فلعلَّه الإمام ، لكن هذا الاحتمال لا يتأتّى لما عرفت من اشتراك رؤساء المذهب الحقّ فى نقل الإجماع على الاشتراط المذكور و حسن الاعتقاد فيهم متحقّق و بذلك يسلم الإجمال على ذلك من الطعن مع أنه مؤيد بالإتفاق المستمرّ من عهد النبىّ صلَّى اللَّه عليه و آله على التعيين لإمامة الجمعة . و كذا برواية محمد بن مسلم السالفة .
فإن قيل : التعيين لذلك يجوز أن لا تكون علة الاشتراط بل حسم مادّة النزاع و إلَّا لزم إطَّراد الحكم فى سائر الموارد ، و ليس كذلك ؛ ألا ترى أنّهم كانوا يعيّنون أشخاصا لليوميّة و الأذان و نحو ذلك مما أجمع المسلمون على أنّه لا يشترط فيها نوابهم ، قلنا : الظاهر من استمرار التعيين لذلك فى سائر الأعصار و الأمصار الاشتراط ، و لا يضرّ تعدّد العلَّة فيه لأنّ علل الشرع معرفات ، فلا محذور فى تعدّدها أصلا .
فإن قيل : رواية محمد بن مسلم تضمّنت اعتبار الإمام ، و جاز أن يراد به العدل الذى



[1] الذكرى ، ج 1 ، ص 49

194

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست