responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 193


لهذه العلَّة لا مطلقا ، و حينئذ لا دلالة فيها على محلّ النزاع ، و الرواية الأخيرة إنما تدلّ عليه بمفهوم الشرط ، و قد اختلف الاصوليون فى حجيّته .
قلنا : وجه دلالة الرواية الأولى على محلّ النزاع تضمّنها فرض صلاة الجمعة على الإطلاق ، و الرواية الأخيرة و إن كانت دلالتها على ذلك بمفهوم الشرط إلا أن الشهيد عليه السّلام صرّح فى شرح الإرشاد بأن أكثر الاصوليين قالوا بحجّيته ، فيعول على المشهور ، لأنّه قد ورد فى الخبر « خذ ما اشتهر بين أصحابك و دع ما ندر » . [1] فإن قيل : هذه الأخبار يقتضى بعمومها عدم اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه و كذا الآية ، قلنا : هذه العمومات لا ريب أن الإجماع منعقد على اختصاصها بما ذكر من الاشتراط بالإمام أو نائبه كما أشرنا اليه فى المقدّمة ، و إلى السبب فيه ، و هو الإتفاق على التعيين لإمامة الجمعة من النبىّ صلَّى اللَّه عليه و آله و الخلفاء بعده ، و رواية محمد بن مسلم ، عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال : « تجب الجمعة على سبعة نفر ، و لا تجب على أقلّ منهم : الإمام ، و قاضيه و مدّعى حقا و مدّعى عليه و شاهدان و من يضرب الحدود بين يدى الإمام » . [2] فإنّ فيه دلالة على اشتراط الإمام حيث جعله أحد السبعة .
فإن قيل : انعقاد الإجماع منّا على الاشتراط بالإمام أو نائبه ممنوع ، لأنّه لا يكفى فى الإجماع دخول من لا يعلم نسبه ، إذ يشترط فيه العلم القطعى بدخول المعصوم لتوقّف العلم بكونه حجّة عندنا على القطع بدخوله و دخوله غير معلوم و يرشد إلى اشتراطه بالقطع المذكور قول أبى القاسم فى المعتبر بعد أن صرّح بأن الإجماع حجّة لانضمام قول المعصوم فلا تغترّ إذا به من يتحكَّم فتدّعى الإجماع باتّفاق الخمسة و العشرة من الأصحاب مع جهالة قول الباقين إلَّا مع العلم القطعى بدخول المعصوم فى الجملة . [3] و كذا قول العلامة فى نهاية الاصول بعد أن أورد أنّه لا يمكن العلم باتّفاق الكلّ على وجه يتحقّق دخول المعصوم فيهم بأنّ الفرض دخوله فيهم إذ الإجماع إنّما يتمّ به فلا يمكن منع دخوله .
قلنا : لا يمكن القول بمنع انعقاد الإجماع على ذلك بعد أن اشترك فى نقله رؤساء المذهب الحقّ و خاصّة أهل البيت عليهم السّلام لما تقرّر فى الاصول من أنّه حجّة و إن نقل بخبر الواحد ، و إلَّا لزم القول بعدم حجّية خبر الواحد و هو يقتضى طرح معظم الشريعة ، إذ هو مبنىّ أكثرها كما هو ظاهر كلّ منصف ؛ و بعد فإنّا نقول بموجب ما قلتم من الاشتراط بالقطع المذكور و لا يضرّ



[1] عوالى اللئالى ، ج 3 ، ص 129
[2] من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 267 ، ح 1222 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 20 ، ح 75 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 418 ، ح 1607 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 305 ، باب 2 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ، ح 9
[3] المعتبر ، ج 1 ، ص 31

193

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست