responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 173


الأوّل : منع كون الظهر ثابتة فى الذمّة بيقين ، و هل هو إلَّا عين المتنازع ؟ فكيف يجعل دليلا ؟ و أيضا فإنّ الثابت بأصل الشرع هو الجمعة ، أمّا الظهر فلا يجب إلَّا مع فواتها أو فقد شرطها ، فالأمر معكوس ؛ لأنّ المتيقّن الثابت هو الجمعة إلى أن يثبت المزيل . نعم يتوجّه على الوجوب التخييرى حال الغيبة أن يقال : إنّ هذا الفرد من الفردين الواجبين تخييرا و هو الظهر مجزىء إجماعا على ما زعموه ، بخلاف الفرد الآخر فإنّه موضع النزاع ، و قد عرفت ما فى هذا الوجه ؛ فإنّه متوقّف على تحقّق الإجماع على وجه يكون حجّة فى رفع إيجاب الجمعة الثابت بالكتاب و السنّة و الإجماع فى الجملة ، فلا يصحّ القول بأنّ هذا الفرد مجزىء إجماعا على هذا الوجه بل الأمر بعكسه أولى .
الثانى : منع كون المكلَّف لا يبرأ إلَّا بفعل الظهر ؛ فانّه إذا فعل الجمعة على هذا الوجه الذى ذكرناه برىء منها أيضا ؛ لما دلَّت عليه الأدلَّة من شرعيّتها ، و الحكم بهذه الأدلَّة قطعى و القطع فى كلّ باب بحسبه ، و متى شرعت أجزأت عن الظهر بإجماع المسلمين .
الثالث : على تقدير التنزّل و الإعتراف بعدم تيقّن براءة الذمّة بما ذكر ، فلا نسلَّم أنّه يشترط اليقين ببراءة الذمّة ، بل يكفى الظنّ المستند إلى الدليل المعتبر شرعا ، و إلَّا لزم التكليف بما لا يطاق ، و هو هنا حاصل بل ما هو أزيد من ذلك كما قد سمعته .
و الجواب عن الشبهة الثالثة : - على تقدير تسليم انتفاء الوجوب العينى - أنّ الدلائل المذكورة إنّما دلَّت على الوجوب فى الجملة ، أعنى الوجوب الكلَّى المحتمل لكلّ واحد من أفراده المنقسم إليها كالعينى و التخييرى و غيرهما و إن كان ظاهرا فى أحدها ، إلَّا أنّ الصارف عنه موجود ، و هو الإجماع الَّذى زعمه القائل ، و أيّ صارف عن هذا الفرد أكبر من الإجماع إذا تمّ ، فيحمل على غيره من الأفراد ، و الإجماع منحصر فى إرادة أحد الفردين خاصّة العينى أو التخييرى ، فإذا انتفى الأوّل بقى الآخر . هذا على تقدير انسداد باب القول بالوجوب العينى ، و إن قامت عليه الأدلَّة و دلَّت عليه عبارات الأصحاب .
لكن قد عرفت أنّ دليله قائم ، و القائل به من الأصحاب موجود ، و دعوى الإجماع على عدمه ممنوعة . ثمّ غايته أنّه نقل إجماع بخبر الواحد و هو غير مفيد هنا ، لأنّ دليل القائل حينئذ من الأصوليين مع ظهور الخلاف فيه أنّه مفيد للظنّ المجوّز للعمل بمقتضاه و هو منتف هنا ، خصوصا مع ما قد اطَّلعنا عليه من خطئهم فى هذه الدعوى كثيرا . و يكفيك فى نقل العلَّامة الإجماع مع ظهور خلافه ، ما نقله فى كثير من كتبه من الإجماع على أنّ الكعبين هما مفصل الساق و القدم ، [1] مع ظهور الإجماع على عدمه من جميع الأصحاب ، بل من المسلمين ، لأنّ



[1] ادّعى العلَّامة الإجماع على ذلك فى تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 170 فقط حيث قال : إلى الكعبين ، و هما العظمان الناتئان فى وسط القدم ، و هما معقد الشراك أعنى مجمع الساق و القدم ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ؛ و لم يدّع الإجماع عليه فى سائر كتبه ، منها : قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 203 ؛ تحرير الأحكام الشرعية ، ج 1 ، ص 10 ؛ نهاية الإحكام ، ج 1 ، ص 44 ؛ مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 125 ، المسألة 78 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 71 و 74

173

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست