responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 174


عامّة الأصحاب يقولون : إنّه الناتىء فى وسط القدم عند معقد الشراك ، و العامّة بعضهم يقول كما قاله الأصحاب ، [1] و الباقون على أنّه الناتىء على يمين القدم و شماله . [2] و المفصل لم يقل به سوى هذا الفاضل على ما حقّقناه فى محلَّه . [3] و نبّه عليه الشهيد رحمه اللَّه فى الذكرى [4] و غيره ، [5] فكيف يحصل الظنّ بنقل الإجماع فى مسألة ظاهرة الخلاف واضحة الأدلَّة على ما خالف .
و أمّا ما اتّفق لكثير من الأصحاب - خصوصا للمرتضى فى الانتصار و للشيخ فى الخلاف مع أنّهما إماما الطائفة و مقتدياها فى دعوى الإجماع على مسائل كثيرة مع اختصاصهما بذلك القول من بين الأصحاب أو شذوذ الموافق لهما [6] - فهو كثير لا يقتضى الحال ذكره . و من أعجبه دعوى المرتضى فى الكتاب إجماع الإماميّة - و جعله حجّة على المخالفين - على وجوب التكبيرات الخمس فى كلّ ركعة للركوع و السجود و القيام منهما ، [7] و وجوب رفع اليدين لها ، [8] و أنّ أكثر [9] النفاس ثمانية عشر يوما ، [10] و أنّ خيار الحيوان يثبت للمتبايعين معا ، [11] و أنّ الشفعة تثبت فى كلّ مبيع من حيوان و عروض و منقول و غيره ، قابل للقسمة و غيره ، [12] و أنّ أكثر الحمل سنة ، [13] و أنّ الهبة جائزة ما لم تعوّض و إن كانت لذى رحم ، [14] و أنّ المهر لا تصحّ زيادته عن خمسمائة درهم قيمتها خمسون دينارا ، فما زاد عنها يردّ إليها ، [15] و أنّ العقيقة



[1] المغنى ، ج 1 ، ص 189 ؛ مبسوط السرخسى ، ج 1 ، ص 9 ؛ احكام القرآن ، ج 2 ، ص 579
[2] المغنى ، ج 1 ، ص 189 ؛ مبسوط السرخسى ، ج 1 ، ص 9 ؛ بدائع الصنائع ، ج 1 ، ص 7
[3] انظر روض الجنان ص 36
[4] ذكرى الشيعة ، ص 88 ( چاپ سنگى )
[5] البيان ، ص 47 - 48
[6] انظر رسالة مخالفة الشيخ الطوسي لإجماعات نفسه المطبوعة في المجلَّد الثاني من رسائل الشهيد الثاني ، و ما ذكر حولَّها في مقدّمة التحقيق .
[7] لم نجده فى الانتصار صريحا ؛ نعم قال فى الانتصار ، ص 147 - 148 ، المسألة 45 ؛ و ممّا انفردت به الإمامية القول بوجوب رفع اليدين فى كلّ تكبيرات الصلاة ، لأنّ أبا حنيفة و أصحابه و الثورى لا يرون رفع اليدين بالتكبير إلَّا فى الافتتاح للصلاة و الحجّة فيما ذهبنا إليه طريقة الإجماع و براءة الذمّة . و استظهر منها العلامة وجوب التكبير فى الركوع و السجود ، حيث قال فى مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 188 ، المسألة 106 : أوجب السيد المرتضى رحمه اللَّه رفع اليدين فى كلّ تكبيرات الصلاة و هو يشعر بوجوب التكبير فى الركوع و السجود
[8] الانتصار ، ص 147 ، المسألة 45
[9] ما أثبتناه هو الصحيح كما فى المصدر ، و فى جميع النسخ : و أنّ أقلّ
[10] الانتصار ، ص 129 ، المسألة 28
[11] الانتصار ، ص 433 ، المسألة 245
[12] الانتصار ، ص 448 ، المسألة 256
[13] الانتصار ، ص 345 ، المسألة 193
[14] الانتصار ، ص 460 ، المسألة 261
[15] الانتصار ، ص 292 ، المسألة 164

174

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست