responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 172


دخوله فيهم ؛ إذ الإجماع إنّما يتمّ به ، فلا يمكن منع دخوله . [1] انتهى .
و بما ذكرناه يحصل الفرق بين قوله مع الجهل بحاله على ما وصفناه ، و بين قول رجل من علماء المسلمين فى أقطار الأرض ، حيث حكم الجمهور بتحقّق إجماع المسلمين و لم يقدح فيه احتمال مخالف فى بعض الأقطار لا يعلم .
و وجه الفرق أنّ قول هذا البعض فى قطر من أقطار الأرض مع كونه مجتهدا مطلقا ممّا يستحيل خفاؤه و الجهل بعينه عادة ، فلو كان ثمّ من هو بهذه الصفة لظهر للمسلمين و نقل قوله ، هذا مما يدلّ عليه العلم العادى قطعا ، و إن حصل شكّ فى العلم فلا أقلّ من الظنّ الغالب المتاخم للعلم الكافى فى الدّلالة على مسألة شرعيّة ، حيث إنّ طرق الفقه كذلك بخلاف قول الإمام عليه السّلام المجهول عينه و محلَّه و كلامه فى هذه الأعصار المتطاولة بكلّ وجه ، فإنّ إدخال قوله مع جملة أقوال قوم معلومين تحكَّم ظاهر .
نعم يتوجّه العلم بقول المعصوم و دخوله فى أقوال شيعته عند ظهوره ؛ كما اتّفق لآبائه عليهم السّلام فى مسائل كثيرة اتّفقت فيها كلمة علماء شيعتهم و الروايات بها عنهم كالقول بوجوب مسح الرجلين فى الوضوء ، و المنع من مسح الخفّين ، و منع العول و التعصيب فى الإرث ، و نظائر ذلك .
و أمّا الفروع التى تجدّدت حال الغيبة و وقع الخلاف فيها ، فالرجوع فيها إلى ما ساق إليه الدليل من الكتاب و السنّة و غيرهما من الأدلَّة المعتبرة شرعا لا إلى مثل هذه الدعاوى العارية عن البرهان . و هذا ذرء من مقال [2] فى هذا المقام و بقى الباقى فى الخيال ، فتنبّه له و لا تكن ممّن يعرف الحقّ بالرجال [3] فتقع فى مهاوى الضلال .
و اعلم أنّ هذا البحث كلَّه خارج عن مقصود المسألة و إن نفع فيها من وجه ؛ لأنّ منشأ الإشكال فيها إنّما هو حكم اعتبار النائب حال الغيبة و عدمه ، و الإجماع المدّعى إنّما هو حالة الحضور ، و لا ضرورة بنا إليه ، و إنّما نبّهنا عليه لكثرة الحاجة إليه فى أبواب الفقه و استدلاله ، فقد زلّ بواسطته أقدام أقوام و أخطأ فى الاستدلال به أجلَّاء أعلام ، إن أكثرت المطالعة و التنقيب اهتديت عليه ، و اللَّه الموفّق و الهادى .
و أمّا الجواب عن الشبهة الثانية : بأنّ الظهر ثابتة فى الذمّة فلا يبرأ إلَّا بفعلها فمن وجوه :



[1] نهاية الوصول لم يطبع بعد ، و للوقوف على مخطوطاته انظر إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 113 - 114 ، مقدّمة التحقيق .
[2] ذرء من خبر : شىء منه ( القاموس ، ص 51 ذرأ ) .
[3] لعلَّه إشارة إلى قول الوصيّ أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلَّين - : إنّ دين اللَّه لا يعرف بالرجال ، بل بآية الحقّ ، فاعرف الحقّ تعرف أهله - المرويّ في أمالي الطوسي ، ص 626 ، المجلس 30 ، ح 5 و بحار الأنوار ، ج 6 ، ص 179 ، باب ما يعاين المؤمن و الكافر عند الموت و ، ح 7 و ج 39 ، ص 240 ، باب سائر ما يعاين من فضله و ، ح 28

172

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست