responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 158


لأنّ قاعدة الشرط تقتضى عدم مشروطه بعدمه .
و لأجل هذا الإشكال ينبغى أن لا يجعل تعبيره بالفقهاء سابقا قيدا و لا شرطا للجواز ، مضافا إلى أنّها لا تدلّ على نفى الجواز عمّن عداهم إلَّا بالمفهوم الضعيف . و يمكن مع ذلك كون فائدة التخصيص بالفقهاء خصوصيّة الردّ على ابن إدريس المانع من فعلها حال الغيبة استدلالا بفقد الشرط ، [1] فنبّه بذكر الفقهاء على منع كون الشرط مفقودا مطلقا حينئذ ، بحيث ينسدّ فعلها فى حال الغيبة كما زعمه المانع ، فإنّ الفقهاء مأذونون من قبل الإمام عليه السّلام على العموم ، فيتحقّق الشرط المدّعى على تقدير تسليمه .
و إلى هذا المعنى أشار العلَّامة فى المختلف حيث قال بعد حكاية المنع عن ابن إدريس :
« و الأقرب الجواز » . [2] ثمّ استدلّ بعموم الآية و الأخبار ، ثمّ حكى حجّة ابن إدريس على المنع بأنّ شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام إجماعا ، [3] إلخ . ثمّ قال فى المختلف :
و الجواب بمنع الإجماع على خلاف صورة النزاع ، و أيضا فإنّا نقول بموجبه ؛ لأنّ الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام ، [4] إلخ .
و أنت إذا تأمّلت كلامه وجدته قادحا فى الإجماع المدّعى أوّلا ، و على تقدير تسليمه لا يلتزم بسدّ باب فعلها حال الغيبة كما زعم ابن إدريس ؛ لأنّ الفقيه منصوب من قبل الإمام على العموم . و بهذا يظهر أنّ ذكر الفقيه لم يقع لبيان الاشتراط و انحصار المشروعيّة فيه ، و يؤيّده ما أشرنا إليه من اعترافه حينئذ بفقد الشرط ، و لهذا رتّب عليه الحكم بعدم الوجوب ، فكيف يجمع بين الكلامين باشتراط الفقيه الموجب للوجوب الذى هو منفيّ عنده بالإجماع الذي ادّعاه ؟ هذا على تقدير حمل الفقيه على معناه الخاصّ و هو المجتهد .
و لو حمل على معناه العام المتبادر من معناه عرفا بل شرعا فى كثير من الموارد - كما بيّنوه فى باب الوقف و الوصيّة و غيرهما - انسدّ عنّا باب التكليف . نعم كلامه فى المختلف الواقع بطريق الردّ على ابن إدريس لا يحتمل إلَّا معنى الفقيه الخاصّ ليكون نائبا عن الإمام ، و يتحقّق به بطلان القول بعدم شرعيّتها حال الغيبة مطلقا . و أمّا كلام التذكرة و النهاية فلا يتعيّن لذلك ؛ لعدم المقتضى له .
و أمّا الشهيد رحمه اللَّه فإنّه قال فى الذكرى : إنّ شرط وجوبها سبعة : الأوّل : السلطان العادل و هو الإمام أو نائبه إجماعا - ثمّ اخذ فى ذكر شروط النائب إلى أن قال - : التاسع : إذن الإمام له كما



[1] السرائر ، ج 1 ، ص 303
[2] مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 252 ، المسألة 147
[3] السرائر ، ج 1 ، ص 303 : و أيضا فإن عندنا - بلا خلاف بين أصحابنا - أنّ من شرط انعقاد الجمعة الإمام ، أو من نصبّه الإمام للصلاة .
[4] مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 253 ، المسألة 147

158

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست