responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 157


و استدلّ عليه بالأخبار المذكورة [1] كعبارة المعتبر .
و هذا أيضا كما ترى صريح فى أنّ الإجماع المدّعى على الوجوب إنّما هو على العينى حالة الحضور ؛ لأنّه جعل فعلها حال الغيبة مستحبّا ، و عنى به ما ذكرناه من الواجب التخييرى إذا كان بعض أفراده أفضل من بعض ، و جعل المشهور استحباب فعلها حينئذ بدون إذن الإمام .
فتبيّن بذلك أنّ دعوى الإجماع ليست على حالة الغيبة قطعا ، و إنّما هى مختصّة بحالة الحضور على الوجوب العينى ، و أنّهم لا يسمّون حكمها حالة الغيبة وجوبا أصلا ، بل بالغ العلَّامة فادّعى الإجماع على عدم الوجوب حينئذ و إن أمكن تسميته وجوبا كما قرّرناه .
و أوضح من ذلك دلالة فى العبارة اعترافه بفقد الشرط ، و رتّب عليه عدم الوجوب ثمّ حكم بالاستحباب ، فلو كان الإمام أو من نصبه شرطا مطلقا لما أمكنه الحكم باستحبابها حينئذ مع اعترافه بفقد الشرط .
و من هنا يظهر ظهورا بيّنا أنّ الفقيه ليس به شرط أيضا عنده و إن مثّل به ، و إلَّا لزم القول بالوجوب إن تحقّق معه الشرط ، و إلغاؤه رأسا إن لم يحصل ، كما لا يخفى .
و قريب من عبارة التذكرة عبارته فى النهاية [2] ، فلا وجه لذكرها . نعم بقى فى عبارته فيهما أنّه جعل مورد الخلاف حال الغيبة فى فعل الفقهاء للصلاة لا مطلق المصلَّين ، كما فعله فى المعتبر ، و سيأتى أنّ التعبير بذلك لا يفيد الحصر لفظا و دليلا .
و قال فى التذكرة بعد ذلك : لو كان السلطان جائرا ثمّ نصب عدلا استحبّ الإجتماع و انعقدت جمعة على الأقوى ، و لا تجب لفوات الشرط و هو الإمام أو من نصبه ، و أطبق الجمهور على الوجوب . [3] و الكلام فى هذه العبارة كالكلام فى عبارة المعتبر ، فإنّها قريبة منها ، و دالَّة بإطلاقها على الاجتزاء بمطلق العدل و إن لم يكن فقهيا . فهى أجود من العبارة السابقة و مؤيّدة لكون ذكر الفقهاء وقع سابقا على وجه المثال لا الحصر .
ثمّ نقول : اللازم من القول بتمشّى الإجماع على اشتراط الإمام فى الصلاة مطلقا فى موضع النزاع أن لا يخصّ بدليل الأخبار و لا بالوجوب العينى ؛ لأنّ الفقيه إن كان مأذونا بحيث يتحقّق معه الشرط لزم كون الوجوب على حدّ الوجوب الأوّل ، و إلَّا فما الذى أوجب الفرق ؟
و إن لم يكن قائما بوظيفة شرطيّة الإمام لم تكن الصلاة معه صحيحة ؛ لفقد شرط الصّحة ، كما لا تصحّ الصلاة لفقد غيره من الشروط المعتبرة فيها من الجماعة و العدد و الخطبتين و غيرها ؛



[1] تذكرة الفقهاء ، ج 4 ، ص 27 ، المسألة 389
[2] نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 13 - 14
[3] تذكرة الفقهاء ، ج 4 ، ص 24 ، المسألة 384

157

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست