responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 159


كان النبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله يأذن لأئمّة الجمعات و أمير المؤمنين عليه السّلام [ بعده [1] ] و عليه إطباق الإماميّة ؛ هذا مع حضور الإمام عليه السّلام و أمّا مع غيبته كهذا الزمان ففى انعقادها قولان ، أصحّهما - و به قال معظم الأصحاب - الجواز إذا أمكن الاجتماع و الخطبتان ؛ و يعلَّل بأمرين :
أحدهما : أنّ الإذن حاصل من الأئمّة الماضين عليهم السّلام ، فهو كالإذن من إمام الوقت ، و إليه أشار الشيخ فى الخلاف ، و يؤيّده صحيح زرارة قال : حثّنا أبو عبد اللَّه عليه السّلام على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدو عليك ؟ قال : « لا ، إنّما عنيت عندكم » . و لأنّ الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالإذن كالحكم و الإفتاء ، فهذا أولى .
و التعليل الثانى : أنّ الإذن إنّما يعتبر مع إمكانه ، أمّا مع عدمه فيسقط اعتباره ، و يبقى عموم القرآن و الأخبار خاليا عن المعارض .
- ثمّ نقل صحيحة عمر بن يزيد السالفة ؛ و صحيحة منصور بن حازم : « يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد . و الجمعة واجبة على كلّ أحد لا يعذر النّاس فيها إلَّا خمسة ، إلخ » ثمّ قال : - و التعليلان حسنان ، و الاعتماد على الثانى [2] انتهى .
و فى هذه العبارة دلالة واضحة على أنّ الإجماع المدّعى إنّما هو حالة الحضور ، و أمّا حال الغيبة فالأكثر على عدم اعتباره .
و تعليله الأوّل يشتمل على أمرين :
أحدهما : أنّ الإذن حاصل لجميع المكلَّفين من الائمّة الماضين كما تدلّ عليه الروايات التى أسلفناها ، فهو كالإذن من إمام الوقت ، و ليس المراد منه أنّ الإذن حاصل للفقيه ، لوجهين :
أحدهما : أنّه جعله كقول الشيخ فى الخلاف ، و استدلّ عليه بإطلاق خبر زرارة ، كما حقّقناه سابقا . و عبارة الشيخ فى الخلاف دالَّة على ما قلناه من أنّ الأئمّة عليهم السّلام أذنوا بمضمون تلك الأخبار للمؤمنين أن يجتمعوا و يصلَّوا الجمعة كيف اتّفق مع الإمكان ، كما ترشد إليه صحيحة منصور بن حازم السابقة و غيرها ، و سننقل عبارة الخلاف فيما بعد إن شاء اللَّه تعالى لنبيّن دلالتها على ذلك .
و الوجه الثانى أنّه عطف الإذن للفقيه على ما ذكره سابقا بقوله : « و لأنّ الفقهاء يباشرون » إلخ . و هو يقتضى المغايرة بين الأمرين .
و الأمر الثانى : أنّه على تقدير التنزّل و الاعتراف بعدم الإذن من الأئمّة لعامّة المؤمنين ، فهو متحقّق للفقهاء بقوله عليه السّلام : « انظروا إلى رجل قد روى حديثنا - إلى قوله : - فإنّى قد جعلته عليكم حاكما » . [3] و لهذا يباشرون بهذا الإذن ما هو أعظم من الجمعة كالحكم بين الناس و إقامة



[1] أضفناه من المصدر .
[2] ذكرى الشيعة ، ج 4 ، ص 104 - 105
[3] الكافى ، ج 1 ، ص 67 ، باب اختلاف الحديث ، ح 10 ، و ج 7 ، ص 412 ، باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 218 ، ح 514 ، باب من إليه الحكم و ، ح 6 و ص 301 - 302 ، ح 845 ، باب الزيادات فى القضايا و الأحكام ، ح 52

159

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست