responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 156


على موضع النزاع ؟
و لكن بقى فى الكلام شىء ، و هو أنّ الإمام إن كان شرطا عنده من حيث الأدلَّة المذكورة ، فكيف يستدلّ بإطلاق النصوص أو بعمومها على الجواز بدون الشرط ؟ إذ ليس فى تلك الأدلَّة إشعار بتقييد الشرط به حال حضوره ، كما لا إشعار لتلك النصوص بأنّ الجواز بدون حضوره أو نائبه مقصور على تعذّره .
بل التحقيق أنّ تلك الأدلَّة لا توصل إلى المطلوب من الاشتراط كما قرّرناه ، و النصوص الدالَّة على شرعيّتها بل وجوبها مطلقا غير مقيّدة به حال الغيبة ، فلا وجه لتقييدها .
و بقى استدلاله على اشتراط كونه عادلا بما ذكره من أنّ مادّة الاختلاف لا تنحسم إلَّا به ، إلى آخر ما ذكره .
فيه ما لا يخفى من أنّ الاجتماع على هذه العبادة المخصوصة و نظائرها لا يتوقّف على مثل ما ذكر ، ضرورة تحقّق هذا الإجتماع بل ما هو أعظم منه فى جميع الأوقات خصوصا بمعنى و عرفات و غيرهما من مجامع العبادات ، و لم يحصل شىء من تلك المحذورات ، كما يظهر بأدنى تأمّل . و هذه الجماعة فى الصلاة اليوميّة مشروعة مندوب إليها ، و إن عظم الجمع أضعافا كثيرة كما [1] يحصل به الجمع فى الجمعة فى كثير من أفرادها ، و لا يعتبر الشارع فيها زيادة على إمام يصحّ الاقتداء به ، و لا ينظر إلى احتمال الفتنة المذكورة ، و كذا فى غيرها ، كما لا يخفى .
و الكلام على عبارات العلَّامة قريب من ذلك ؛ فإنّه قال فى التذكرة : « الجمعة واجبة بالنصّ و الإجماع » . [2] ثمّ قال فى مسألة أخرى : « و وجوبها على الأعيان » . [3] ثمّ قال : « يشترط فى وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع » ، و استدلّ عليه به مثل دليل المعتبر من غير تغيير ، [4] و ظاهر متن هذا الكلام و سياقه [5] صريحان فى أنّ الوجوب المدّعى شرطيّة الإمام فيه هو العينى حال حضوره .
ثمّ قال بعد ذلك : و هل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة و التمكَّن من الإجتماع و الخطبتين صلاة الجمعة ؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب ؛ لانتفاء الشرط ، و هو ظهور الإذن من الإمام ، و اختلفوا فى استحباب إقامة الجمعة ، فالمشهور ذلك .



[1] فى النسخ : لما بدل كما .
[2] تذكرة الفقهاء ، ج 4 ، ص 7 ، المسألة 372
[3] تذكرة الفقهاء ، ج 4 ، ص 7 ، المسألة 373
[4] تذكرة الفقهاء ، ج 4 ، ص 19 ، المسألة 381
[5] هكذا فى نسخة ، و أكثر النسخ : و سياق هذا الكلام و سياقه و لعلّ المراد سياق كلام العلَّامة و المحقّق .

156

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست