responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 155


السلطان العادل ؛ إذ الفاسق يسرع إلى بواعث طبعه و مرامى أهويته لا إلى مواضع المصلحة [1] ، انتهى كلامه .
و الكلام عليه كما أسلفناه فى مجمل الجواب بأنّ هذا الشرط المدّعى عليه الإجماع مع تسليمه إنّما هو حال حضور الإمام ، أو فى وجوبها العينى ، و الذى يوجب ذلك أنّه قال بعد ذلك : « لو لم يكن إمام الأصل ظاهرا سقط الوجوب و لم يسقط الاستحباب ، و صلَّيت جمعة إذ أمكن الاجتماع و الخطبتان . » [2] ثمّ استدلّ عليه برواية الفضل بن عبد الملك ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : إذا كان قوم فى قرية صلَّوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب جمّعوا إذا كانوا خمسة نفر . [3] و بالروايات السابقة . [4] و هذا كما ترى صريح فى جواز فعلها حال الغيبة بدون إذن الإمام عملا بإطلاق الروايات ؛ و أنّ الإجماع الذى ادّعاه إنّما هو حالة الحضور ، و إلَّا لما أمكنه مخالفته ؛ و أنّ المراد بالوجوب العينى ؛ بدليل أنّه كنّى عن حكمها حال الغيبة بالاستحباب ، و مراده كونه أفضل الفردين ، كما قرّرناه سابقا ، و جعل ضابط شرط الوجوب حينئذ إمكان الاجتماع و الخطبتين .
و قال بعد ذلك فى موضع آخر من الكتاب : لو كان السلطان جائرا ثمّ نصب عدلا استحبّ الإجتماع و انعقدت جمعة . و أطبق الجمهور على الوجوب ؛ لنا أنّا بيّنّا أنّ الإمام العادل أو من نصبه شرط الوجوب ، و التقدير عدم ذلك الشرط ؛ أمّا الاستحباب فلما بيّنّاه من الإذن مع عدمه . [5] انتهى .
و هذا أيضا صريح فى أنّ دعوى الإجماع المذكور إنّما هى فى حالة الحضور ؛ و أنّ المراد الوجوب العينى ، لا التخييرى المعبّر عنه بالاستحباب ؛ و أنّ العدلّ كاف فى إمامة الجمعة حينئذ ، إذ لا تصحّ إرادة الإمام العادل بالعدل المنصوب ؛ لاعترافه بفقد الشرط حينئذ و هو حضور الإمام العادل أو من نصبه ؛ و لأنّ الصلاة معه حينئذ تكون واجبة ، إذ لا فرق بين نصب الجائر له و عدمه فى الوجوب . فتعيّن أنّ المراد به مطلق العدل ، فقيها كان أم لا ، و أنّ فعلها حال الغيبة بدون إذنه مأذون فيه من جهة الروايات المذكورة و إن لم يكن هناك منصوب من الإمام ؛ لاعترافه بفقد الشرط حينئذ . و هذا كلَّه واضح صريح من العبارة ؛ فكيف يجعل دليلا



[1] المعتبر ، ج 2 ، ص 280
[2] المعتبر ، ج 2 ، ص 297
[3] تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 238 - 239 ، ح 634 ، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها ، ح 16 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 420 ، ح 1614 ، باب القوم يكونون فى قرية هل ، ح 2
[4] المعتبر ، ج 2 ، ص 297
[5] المعتبر ، ج 2 ، ص 307

155

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست