نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 145
القتاد ، [1] فإنّا بعد الاستقصاء التامّ و التتبّع الصادق لم نقف على دليل صالح يدلّ على أنّ الوجوب المذكور تخييرى ، و لا ادّعاه مدّع ، و إنّما مرجع حجّتهم إلى دعوى الإجماع عليه ، فإن تمّ فهو الحجّة و إلا فلا . و سنتلو عليك من كلام السابقين من الأصحاب ما يدلَّك على فساد هذه الدعوى ، و تصريح بعضهم بأنّ الوجوب متعيّن مطلقا . ثمّ على تقدير القول بكون الوجوب تخييريا حالة الغيبة يمكن الجواب عن السؤال بأن نقول : إنّ الأدلَّة المذكورة إنّما دلَّت على الوجوب المطلق فى الجملة ؛ الصالح لكونه عينيّا و تخييريّا و غيرهما من أفراده و إن كان الفرد المتعيّن منها أظهر فى الإرادة ، إلَّا أنّه لا يمنع من إرادة غيره ، حيث يدلّ عليه الدليل ، و لمّا أمكن حمل الوجوب على المتعيّن مع حضور الإمام و ما فى معناه حمل عليه ؛ لأنّه الفرد الأظهر . و لمّا تعذّر حمله عليه حال الغيبة بواسطة ما قيل من الإجماع المدّعى على خلافه صرف إلى التخييرى لأنّه بعض أفراده . ربما استأنس بعض الأصحاب للوجوب التخييرى به ظاهر رواية زرارة و عبد الملك السابقتين حيث قال زرارة : حثّنا أبو عبد الله عليه السّلام على الجمعة ، و قوله عليه السّلام : « مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها الله عليه » ؛ فإنّ هذا الكلام يشعر بأنّ الرجلين كانا متهاونين بالجمعة مع أنّهما من أجلَّاء الأصحاب ، و فقهاء أصحابه ، و لم يقع منه عليه السّلام عليهما إنكار شديد بل حثّهما على فعلها ، فدلّ ذلك على أنّ الوجوب ليس عينيّا ، و إلَّا لأنكر عليهما بتركها كمال الإنكار . نعم استفيد من حثّه ، و قوله عليه السلام : إنّها فريضة فرضها الله تعالى ، وجوبها في الجملة فيحمل على التخييرى . فى هذا التوجيه نظر بيّن و دفعه مع معارضته لتلك الأوامر العظيمة السابقة سهل ؛ لأنّ زرارة راوى هذا الحديث قد روى أيضا ما أسلفناه من قوله : « فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها الله فى جماعة » . و لا شبهة فى أنّ غير الجمعة من الفرائض وجوبه عينى ، فلو حمل وجوبها على التخيير على بعض الوجوه لزم تهافت الكلام و اختلاف حكم الفرائض به غير مائز ، و كذلك باقى الأخبار الَّتى تلوناها دالَّة أو ظاهر فى الوجوب العينى المضّيّق . و الَّذى يظهر لى أنّ السرّ فى تهاون الجماعة بصلاة الجمعة ما عهد من قاعدة مذهبهم أنّهم لا يقتدون بالمخالف و لا بالفاسق ، و الجمعة إنّما تقع فى الأغلب من أئمّة المخالفين و نوّابهم و خصوصا فى المدن المعتبرة ، و زرارة و عبد الملك كانا بالكوفة و هى أشهر مدن الإسلام ذلك الوقت ، و إمام الجمعة فيها مخالف منصوب من أئمّة الضّلال ، فكانوا يتهاونون بها لهذا الوجه ، و لمّا كانت الجمعة من أعظم فرائض الله تعالى و أجلَّها ما رضى الإمام عليه السّلام لهم بتركها
[1] فى المثل : دونه خرط القتاد : يضرب للأمر الشاق ( المستقصى ج 2 ، ص 82 )
145
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 145