responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 144


الثالث : استصحاب الحكم السابق ؛ فإنّ وجوب الجمعة حال حضور الإمام عليه السّلام أو نائبه ثابت بإجماع المسلمين فى الجملة ، فيستصحب إلى زمان الغيبة - و إن فقد الشرط المدّعى - إلى أن يحصل الدليل الناقل عن ذلك الحكم ، و هو منتف على ما نحقّقه إن شاء الله تعالى ، و لو استصحبت الإجماع على هذه الطريقة أمكنّك أيضا على قاعدة الأصحاب ؛ حيث لا يقدح عندهم مخالفة معلوم النسب ، أو إقامة المشهور مقامه على ما عهد منهم . و صرّح به الشهيد فى مقدّمات الذكرى . [1] و إن كنّا نحن لا نرتضيه ، لكن ذكرناه على وجه الإلزام للخصم لأنه معتمده فى أكثر مباحثه ، و سيأتى أنّ المخالف فى الباب آحاد قليلة معلومة لا تؤثّر فى المدّعى المشهور .
لا يقال : اللازم استصحابه أنّما هو الوجوب حال الحضور و ما فى معناه - أعنى الوجوب المقيّد به لا مطلق الوجوب - فلا يتمّ استصحابه فى حال الغيبة .
لأنّا نقول : لا نسلَّم أنّ الوجوب الثابت حال الحضور و ما فى معناه مقيّد به بل هو ثابت مطلقا فى ذلك ، و هو ظرف زمان له من غير أن يتقيّد به كباقى الأزمان التى تثبت فيها الأحكام و يحكم باستصحابها بعدها . نعم قد ينازع فى تحقّق الإجماع فى حال الغيبة استصحابا له حال الحضور ، نظرا إلى تصريح بعضهم بأنّ الإجماع مقيّد به ، و سيأتى الكلام فيه و فى جوابه .
لا يقال : هذه الأدلَّة الثلاثة يستلزم وجوبها عينا ، بمعنى عدم إجزاء الظهر عنها مع إمكان فعلها ، و الأصحاب لا يقولون به ، بل غاية الموجب لها أن يجعل الوجوب حال الغيبة تخييريا بينها و بين الظهر و إن كان يقول : إنها أفضل الفردين الواجبين على التخيير ، كما صرحّ به جماعة منهم ، [2] فما تدلّ عليه الأدلَّة لا يقولون به و ما يقولون به لا يدلّ عليه الدليل .
لأنّا نقول : ما ذكرت من دلالتها على الوجوب العينى ظاهرا حقّ ، غير أنّ المتأخّرين من الأصحاب أو أكثرهم - لا جميع الأصحاب كما قيل [3] - معرضون عنه رأسا . و ربما ادّعى بعضهم الإجماع على خلافه ، [4] و إن كان دون إثبات الإجماع و حجّيّته على هذا الوجه خرط



[1] ذكرى الشيعه ص 4 - 5 : الاصل الثالث : الاجماع ، و هو اتفاق علماء الطائفة على امر فى عصر واحد لا مع تعيين المعصوم ؛ فإنّه يعلم به دخوله ، و الطريق إلى معرفة دخوله أن يعلم اطباق الامامية على مسألة معينة ، أو قول جماعة فيه من لا يعلم نسبه بخلاف قول من يعلم نسبه الخامس : الحق بعضهم المشهور بالمجمع عليه فان أراد فى الاجماع فهو ممنوع ، و ان اراد فى الحجة فقريب لمثل ما قلناه .
[2] منهم المحقق الكركى فى جامع المقاصد ج 2 ، ص 378 - 379 ، و رسالة صلاة الجمعة ضمن رسائل المحقق الكركى ج 1 ، ص 147
[3] لم نقف على قائله .
[4] كالعلامة فى تذكرة الفقهاء ج 4 ، ص 27 ، المسألة 389 ؛ و المحقق الكركى فى جامع المقاصد ج 2 ، ص 375 ، و رسالة صلاة الجمعة ضمن رسائل المحقق الكركى ج 1 ، ص 147 - 148

144

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست