responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 143


لا يقال : دلالة هذه الأخبار مطلقة لا تنافى اشتراطها بحضور الإمام أو من نصبه ، كما لا تنافى اشتراط باقى الشرائط المعتبرة فى الجمعة غير ما ذكر فيها ، و إذا ورد دليل مقيّد بما ذكر ، وجب الجمع بينها بحمل المطلق على المقيّد ، و ستأتى الدلالة على اشتراط إذن الإمام فى الوجوب .
و الحديث الأخير نقول بموجبه ؛ فإنّه يجوز استناد الوجوب فيه إلى إذن الإمام لزرارة . و مثله موثّقة زرارة عن عبد الملك عن الباقر عليه السلام قال : « مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها الله تعالى ! » قلت : كيف أصنع ؟ قال : « صلَّوا جماعة » . يعنى صلاة الجمعة . [1] و قد نبّه العلامة فى نهايته على ذلك بقوله : « لمّا أذنا لزرارة و عبد الملك جاز ، لوجود المقتضى و هو إذن الإمام » . [2] لأنّا نقول : مقتضى القواعد الأصوليّة وجوب إجراء هذه الأدلَّة على إطلاقها ، و العمل بموجب دلالتها من وجوب هذه الصلاة على كلّ مسلم ، إلَّا ما أخرجته الأخبار أو دلّ على إخراجه دليل من خارج . و دلالة شرطيّة حضور الإمام أو من نصبه مطلقا غير متحقّقة ، كما سنبيّنه إن شاء الله تعالى . فيجب العمل بإطلاق هذه الأدلَّة القاطعة إلى أن يوجد المقيّد .
و أمّا دعوى إذن الصادقين عليهما السلام لزرارة و عبد الملك فى الخبرين ففيه ، أنّ المعتبر عند القائل بهذا الشرط كون إمام الجمعة الإمام أو من نصبه ، و ليس فى الخبرين أنّ الإمام عليه السلام نصب أحد الرجلين إماما لصلاة الجمعة ، و إنّما أمراهما بصلاتها أعمّ من فعلهما لها إمامين و مؤتمّين ، و ليس فى الخبرين زيادة على غيرهما من الأوامر الواقعة بها من الله تعالى و رسوله صلَّى اللَّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام لسائر المكلَّفين ، فإن كان هذا كافيا فى الإذن فلتكن تلك الأوامر كافية ، و يكون كلّ مكلَّف جامع لشرائط الإمامة مأذونا فيها منهم ، أو كلّ مكلَّف مطلقا مأذونا فى فعلها و لو بالايتمام بغيره كما يقتضيه الإطلاق إذ لا فرق فى الشرع بين الأمر الخاصّ و العامّ من حيث العمل بمقتضاه ، و ذلك هو المطلوب .
و أيضا فأمرهما عليهما السلام للرجلين ورد بطريق يشمل الرجلين ، و غيرهما من المكلَّفين أو من المؤمنين ، كقوله : « صلَّوا جماعة » ، و قول زرارة : حثّنا أبو عبد اللَّه عليه السلام على صلاة الجمعة ، و قوله : « إنّما عنيت عندكم » ، من غير فرق بين المخاطبين و غيرهما إلَّا فى قوله عليه السّلام : « مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللَّه ! » . و ذلك أمر خارج عن موضع الدلالة ، و على تقدير اختصاص المخاطبين فظاهر رواية زرارة أنّهم كانوا بحضرته عليه السلام جماعة و لم يعيّن أحدا منهم للإمامة و لا خصّه بالأمر و الحثّ . و حمل ضمير الجمع فى كلام زرارة على التعظيم لا يناسب المقام و لا تقتضيه بلاغة الإمام عليه السّلام فإنّ ضمير الجمع وقع من السائل و المسؤول على وجه ظاهر فى تحقّق الجمع كما لا يخفى .



[1] تهذيب الاحكام ج 3 ، ص 239 ، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها ، ح 20 ؛ الاستبصار ج 1 ، ص 420 ، ح 1616 ، باب القوم يكونون فى قريه هل يجوز عن يجمعوا أو لا ، ح 4
[2] نهايه الاحكام ج 2 ، ص 14

143

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست