responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 125


فالاجتراء [1] على المخالفة في واحد من الأمرين عنوان الجرأة على اللَّه سبحانه ، و عدم التحرّج من القول عليه ، و آية الجهل الصرف فى سلوك مناهج الشريعة المصطفويّة المطهّرة ، أعاذنا اللَّه من ذلك بمنّه و كرمه .
و قديما آنست من بعض الفضلاء أنّ عبارة الذكرى تدلّ على أنّ الفقيه المذكور ليس شرطا لمشروعيّة الجمعة حال الغيبة ، فرددت ذلك و أعلمته أنّه خلاف الإجماع ، و العبارة لا تقتضى ما ذكره ، و نحن نذكر العبارة و نحقّق ما فيها بعون اللَّه تعالى :
قال فى سياق شروط النائب : التاسع : إذن الإمام له ، كما كان النبىّ - صلَّى اللَّه عليه و آله - يأذن لأئمة الجمعات ، و أمير المؤمنين - عليه السّلام - بعده ، و عليه اطباق الإماميّة ، هذا مع حضور الإمام عليه السّلام .
و أمّا مع غيبته كهذا الزمان ففى انعقادها قولان : أصحّهما - و به قال معظم الأصحاب - الجواز إذا أمكن الاجتماع و الخطبتان ، و يعلَّل بأمرين :
أحدهما : أنّ الإذن الحاصل من الأئمة الماضين ، فهو كالإذن من إمام الوقت . و ساق الكلام إلى أن قال : و لأنّ الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالإذن ، كالحكم و الافتاء ، فهذا أولى .
و الثانى : أنّ الإذن إنّما يعتبر مع إمكانه ، أمّا مع عدمه فيسقط اعتباره ، و يبقى عموم القرآن و الأخبار خاليا عن المعارض .
ثمّ أورد صحيحتى عمر بن يزيد و منصور السالفتين ، و احتجّ باطلاقهما و طلاق غيرهما من الأخبار ، ثم قال : و التعليلان حسنان ، و الاعتماد على الثانى . [2] هذا آخر كلامه ، و المقتضى لحصول الوهم فيه ثلاثة أشياء :
الأوّل : أنّه جعل بناء التعليل الثانى على سقوط اعتبار إذن الإمام فى الجمعة حيث لا يمكن ، و جعل الاعتماد على هذا التعليل ؛ و إذا سقط اعتباره لم يحتج إلى وجود الفقيه المأمون ؛ لأنّ الباعث على اعتبار وجوده هو كون الإذن من الإمام شرطا للصلاة .
الثانى : أنّه اعتبر فى أحد التعليلين ضرورة الجمعة عند الفقهاء حال الغيبة ، و لم يعتبره فى الثانى ، فلولا أنّ المراد عدم اعتبار الفقيه لمشروعيّته لكان التعليلان شيئا واحدا لا شيئين .
الثالث : أنّه احتج بعموم القرآن - يعنى اطلاقه و اطلاق الأخبار - و ذلك يقتضى عدم الاشتراط المذكور ؛ لمنافاة الإطلاق الاشتراط .
و لا يخفى على ذوى الطباع السليمة ضعف هذه الخيالات ، و فساد هذه الأوهام :



[1] فى هامش « ش 3 » : فالاصار ( خ ل )
[2] الذكرى ، ج 4 ، ص 105

125

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست