responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 124


هذا كلامه ، و قد عرفت ما فيه سابقا ، لكن الغرض منه هنا بيان تصريحه باشتراط الفقيه المأمون فى الجمعة ، و من سياق عبارته يعلم أنّ اشتراط الفقيه أمر محقّق لا شكّ فيه .
و أمّا ابن فهد عبارته فى شرح النافع هى عبارة المختلف بعينها من غير زيادة و لا نقصان ، [1] و قد حكينا عبارة المختلف فلا حاجة إلى التكرار به غير فائدة ، فهذه العبارة المذكورة مصرّحة بالاشتراط .
و ممّا هو فى حكم الصريح عبارة التذكرة فإنّه قال فيها : مسألة : و هل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة و التمكَّن من الاجتماع و الخطبتين صلاة الجمعة ؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب ؛ لانتفاء الشرط ، و هو ظهور الإذن من الإمام عليه السّلام ، و اختلفوا فى استحباب إقامة الجمعة ، فالمشهور ذلك . [2] هذا كلامه ، و مراده بعدم الوجوب هو الحتمىّ ؛ لأنّ الإستحباب لا يراد به إيقاع الجمعة مستحبّة ، كما عرفته ، فلابدّ من حمل الوجوب المنفىّ على ما ذكرناه .
و قوله : ( لانتفاء الشرط ، و هو ظهور الإذن من الإمام عليه السّلام ) مراده به الإذن الخاص ؛ لأنّ الفقيه مأذون له على وجه العموم ، و هو قد فرض المسألة من أوّلها فى أنّه هل للفقهاء فعلها لتدافع أم لا ؟ فلو لم يرد بالإذن ما قلناه ، لتدافع كلامه .
و مراده بالفقهاء : أنّ كلّ واحد منهم هل له أن يجمع بجماعة استقلالا ، أم لا ؟ كما هو ظاهر .
و من نظر إلى تصويره المسألة به عين التحقيق علم أنّ اعتبار الفقيه فى الجمعة ليس موضع كلام ، إنّما الكلام فى أنّها هل تشرع معه ، أم لا ؟
و قريب من هذه العبارة عبارة شيخنا فى الدروس فإنّه قال فيها : تجب صلاة الجمعة ركعتين بدلا من الظهر به شرط الإمام أو نائبه ، و فى الغيبة تجمع الفقهاء مع الأمن ، و تجزئ عن الظهر على الأصح . [3] إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّه لو كان اشتراط الجمعة بالفقيه حال الغيبة موضع خلاف الأصحاب - مع ما تلوناه من الدلائل ، و ما حكيناه من عبارات كبراء الأصحاب المصرّحة بالاشتراط - لكان اللازم به حكم الدليل الانقياد إلى ما قالوه و المصير إلى ما نقلوه ، فكيف و لا نعلم إنّ أحدا من العلماء الإماميّة فى عصر من الأعصار صرّح بكون الجمعة فى حال الغيبة واجبة حتما مطلقا أو تخييرا بدون حضور الفقيه .



[1] مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 252 ؛ المهذّب البارع فى شرح مختصر النافع ، ج 1 ، ص 414
[2] تذكرة الفقهاء ، ج 4 ، ص 27 ، مسألة 389
[3] الدروس ، ج 1 ، ص 186

124

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست