responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 126


أمّا الأوّل : فلأنّ المراد بالإذن الذى بنى التعليل الثانى على سقوط اعتباره مع عدم امكانه ، هو الإذن الخاص دون الإذن مطلقا ، و لا يلزم من سقوط اعتبار الإذن الخاص سقوط اعتبار الإذن مطلقا .
و يدلّ على أنّ المراد الإذن الخاص ما سبق من كلامه قبل هذا ، و ما ذكره بعد ؛ فأمّا ما سبق فقوله : إنّ اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه إجماعى ، [1] و حينئذ فلا يعقل سقوط الإذن مطلقا ؛ لمنافاة الإجماع له . و قوله : و يعلل بأمرين : أحدهما : أنّ الإذن حاصل من الأئمة الماضين ، فهو كالإذن من إمام الوقت . [2] فإن مقتضاه أنّ الإذن من الأئمة الماضين قائم مقام الإذن من إمام العصر ، حيث إنّه معتبر و شرط ، فإذا قويل الثانى بهذا التعليل ، و بنى على عدم اعتبار الإذن ، تبادر إلى الفهم به غير شكّ الإذن الخاص .
و أمّا ما ذكره بعد فقوله عندما حكى قول المانعين من الجمعة فى حال الغيبة : و هو القول الثانى من القولين ، بناء على أنّ إذن الإمام شرط الصحة ، و هو مفقود . [3] فإنّ المراد بالإذن هو الإذن الخاص ، كما حقّقناه فيما مضى . و إذا جعل بناء قول المانعين على كون الإذن شرطا ، فالمناسب أن يبنى قول المجوّزين على أنّ ذلك الإذن غير شرط ، و لو سلَّم فيكفى لعدم تحقّق لعدم تحقّق المخالفة احتمال إرادته .
فإن قيل : ما ذكرتم من أنّ سقوط اعتبار الإذن الخاص لا يستلزم سقوط اعتبار الإذن مطلقا حقّ ، لكن كما لا يستلزم سقوطه لا يستلزم ثبوته فى الجملة ؛ فمن أين يستفاد اشتراط الفقيه فى محلّ النزاع ؟
قلنا : قد علم أنّه أسلف فى أوّل كلامه أنّ اشتراط وجوب الجمعة بالإمام أو نائبه اجماعىّ ، فيلزم منه اشتراط الفقيه فى الغيبة ؛ لما ثبت من كونه نائبا .
فإن قيل : فما الَّذى يكون حاصل التعليل الثانى حينئذ ؟
قلنا : حاصله أنّ إذن الإمام الذى ادّعى المانع كونه شرطا للجمعة إنّما نقول شرطيّته حال الإمكان لا مطلقا ، إذ لا دليل يدلّ على الإطلاق ، فإذا تعذّر سقط و بقى وجوب الإذن فى الجملة مستفادا من الإجماع .
فإن قيل : فما الفرق بين التعليلين حينئذ ؟
قلنا : الفرق بينهما أنّ التعليل الأوّل فيه اعتراف باشتراط إذن الإمام مطلقا على كلّ حال ، و فى حال الغيبة يكتفى عنه بما يقوم مقامه ، و هو الإذن فى الجملة . و التعليل الثانى حاصله نفى



[1] الذكرى ، ج 4 ، ص 104 - 105
[2] الذكرى ، ج 4 ، ص 104 - 105
[3] الذكرى ، ج 4 ، ص 104 - 105

126

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست