responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 123


و يقيم الحدود ، و يقضى بين الناس ، و هذه الأحكام مشروطة بالإمام أو من نصبه قطعا به غير خلاف ، فلولا أنّ الفقيه المذكور منصوب من قبل الإمام لجميع المناصب الشرعيّة لما صحّت منه الأحكام المذكورة قطعا ، و قد علمت بجميع ذلك فى المقدّمة الثانية .
و المراد بالفقيه : هو الجامع لشرائط الفتوى ، المعبّر عنه بالمجتهد ، عبارة يتوهّم سامعها لقلَّة لفظها سهولة معناها ، و إنّما أوقعه فى هذا الغلط شدّة الإنحطاط عن مرتبتها ، [1] و سنذكر تلك الشرائط عما قريب إن شاء اللَّه تعالى .
و لا ريب أنّ من تأمّل هذا الكلام و فهم معناه ، علم من سوقه أنّ اشتراط الجمعة حال الغيبة بالمجتهد أمر محقّق مفروغ منه ، كاشتراطها بالإمام أو منصوبه الخاص حال ظهوره ، على وجه لا يتخالج خواطر ذوى الألباب فيه الشكّ .
و قريب ممّا ذكره فى المختلف كلام شيخنا فى شرح الارشاد ، فإنّه قال فى حكاية دليل المخالف على عدم المشروعيّة : لأنّ الشرط الإمام أو نائبه ، و المشروط عدم عند عدم الشرط .
أمّا الصغرى ؛ فلرواية محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام : « تجب الجمعة على سبعة نفر ، و لا تجب على أقلّ منهم : الإمام ، و قاضيه » . [2] ثمّ ساق الحديث إلى آخره و قال : و أمّا الكبرى فلما تقرّر فى الاصول ، و يشكل بأنّه نفى الوجوب ، و لا يلزم منه نفى الجواز المتنازع ، ثم نقول : الفقيه منصوب من قبل الإمام ؛ لوجوب الترافع إليه . [3] هذا كلامه .
أمّا الإشكال الذى أبداه فغير متّجه ؛ لأنّ نفى الوجوب و إن لم يستلزم نفى الجواز بنفسه ، إلَّا أنّه يلزم بوجه آخر و هو انتفاء مثبته .
نعم ، جوابه الثانى - أعنى القول بالموجب - صحيح فى موضعه ، فإنّ الشرط حاصل ؛ لإنّ الشرط هو الإمام أو منصوبه اتفاقا .
و بمعنى ما فى المختلف أجاب المقداد فى شرح النافع ، [4] و كذا ابن فهد فى شرحه له . [5] فأمّا المقداد فقال فى مبنى الخلاف : إنّ حضور الإمام هل هو شرط فى ماهيّة الجمعة و مشروعيتها ، أم فى وجوبها ؟ فابن ادريس على الأوّل ، [6] و باقى الأصحاب على الثانى ، و هو أولى ؛ لأنّ الفقيه المأمون كما تنفذ أحكامه حال الغيبة ، كذا يجوز الاقتداء به فى الجمعة . [7]



[1] فى « ش 1 » : مرتقاها .
[2] من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 267 ، ح 1222 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 20 ، ح 75 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 418 ، ح 1607 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 305 ، باب 2 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ، ح 9
[3] غاية المراد ، ج 1 ، ص 163 - 164
[4] التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ، ج 1 ، ص 231
[5] المهذّب البارع فى شرح مختصر النافع ، ج 1 ، ص 414
[6] السرائر ، ج 1 ، ص 290
[7] التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ، ج 1 ، ص 231

123

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست