نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 122
و يؤيده أنّه يقبل القسمة إلى الأقسام كلَّها ، و مورد القسمة يجب اشتراكه بين الأقسام . فإذا علَّق حكم بالوجوب وجبت أجزاؤه على الماهيّة الكليّة ، أعنى مفهوم الوجوب المضاف إلى الجمعة مطلقا ، و لا يجوز حمله على بعض الأفراد دون بعض إلَّا بدليل يدلّ عليه ، و بدون ذلك يمتنع شرعا . فمن عمد إلى ما نقله الأصحاب من الإجماع الذى حكيناه و حمله على فرد مخصوص من أفراد الوجوب - و الحال ما قدّمناه - كان كمن حمل قوله عليه السّلام : « مفتاح الصلاة الطَّهور » [1] على الصلاة الواجبة أو اليوميّة مثلا ؛ لأنّها أشيع و أكثر دورانا على لسان أهل الشرع ، و كفاه بذلك عارا و افتراء . و يزيد ذلك بيانا أنّ أجلَّه الأصحاب صرّحوا فى كتبهم بكون الفقيه الجامع للشرائط معتبرا حال الغيبه ، و هم الذين نقلوا إلينا الإجماع فى هذه المسألة و غيرها ، و معتمدنا فى الأدلَّة النقليّة إنّما هو نقلهم ، و لا ريب أنّهم أعرف بموقع الإجماع و أعلم بما نقوله ، فلو كان الإجماع واقعا على خلاف المدّعى لكانوا أحقّ بمتابعته و أبعد عن مخالفته . و يحقّق ما قلناه ما ذكره علم المتقدّمين و علَّامة المتأخرين فى المختلف لمّا ذكر احتجاج المخالف بوجهين ، أحدهما : أنّ من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه ، و بانتفاء الشرط ينتفى المشروط قطعا إلى آخر احتجاجهم ، قال : و الجواب عن الأوّل بمنع الإجماع على خلاف صورة النزاع ، و أيضا فإنّا نقول بموجبه ؛ لأنّ الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام ، و لهذا تمضى أحكامه ، و تجب مساعدته على إقامة الحدود و القضاء بين الناس . [2] هذا كلامه ، و حاصله : أنّه أجاب عن دليل الخصم - أنّ الاشتراط المذكور ثابت إجماعا ، و هو يقتضى عدم المشروعيّة فى الغيبة - بجوابين : أحدهما : إنّا نمنع ثبوت الإجماع على عدم مشروعيّة الجمعة حال الغيبة ، و قد بيّنا الدليل الدال على المشروعيّة حينئذ ، فيجب العمل به ؛ لعدم المنافى ، و الاشتراط المذكور إن ادّعى على وجه ينافى فعلهم حال الغيبة منعناه ، و إلَّا لم يضرّنا . الثانى : القول بالموجب ، و هو بفتح الجيم ، معناه : تسليم الدليل مع بقاء النزاع ، و حاصله : الاعتراف بصحة الدليل على وجه لا يلزم منه تسليم المتنازع فيه . و تقريره : أنّ اشتراط الجمعة بالإمام أو من نصبه حقّ ، و لا يلزم عدم صحّتها حال الغيبة ؛ لأنّ الشرط حينئذ حاصل ، فإنّ الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام ، و لهذا تمضى أحكامه ،
[1] سنن أبي داود ، ج 1 ، 16 ح 61 باب فرض الوضوء ؛ بسنن الترمذى ، ج 1 ، 8 ح 3 باب ما جاء أنّ مفتاح الصلاة الطهور ، سنن ابن ماجة ، ج 1 ، 101 ح 275 - 276 ، باب مفتاح الصلاة الطهور ، سنن الدارمى ، ج 1 ، 175 باب مفتاح الصلاة الطهور ، مسند أحمد بن حنبل ، ج 1 ، ص 129 [2] مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 252 - 253 ، مسألة 147
122
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 122