responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 558


ثبوتها بالنّسبة إلى من لم يظهر منه المنافى ، و لا مثل ثبوتها بالنّسبة إلى المجاهر ، لعدم صحّة جعل حسن الظاهر علامة العدالة بالنّسبة إليه لثبوت ارتكابه المنافى حين اتّصافه بحسن الظاهر ، فحسن الظاهر بالنّسبة إليه خرج عن كونه علامة ، فيجب حصول ظنّ التّوبة بما يدلّ عليها حتّى يصحّ الحكم بعدالته .
و اعلم أنّ الرّوايات الَّتى استدلنا بها على عدم التّشديد فى أمر العدالة ، دالَّة عليه كما أوضحته ، و يؤيّدها ما رواه الشّيخ رحمه اللَّه عن حريز فى الصّحيح عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام فى أربعة شهدوا على رجل محصن بالزّنا ، فعدّل منهم اثنان و لم يعدّل الاخران ، قال فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اجيزت شهادتهم جميعا ، و اقيم الحدّ على الَّذى شهدوا عليه ؛ إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا و على الوالى أن يجيز شهادتهم إلَّا أن يكونوا معروفين بالفسق ؛ [1] و قوله عليه السّلام : « إلَّا أن يكونوا معروفين بالفسق » فى هذه الصّحيحة موافقة لرواية خلف بن حماد السّابقة ، و لها مؤيدات كثيرة لا يحتاج إلى ذكرها و بيان دلالتهما ، لعدم الإحتياج إليهما و عدم مناسبة البسط الزّائد لسياق الرسالة .
و مع ذلك أقول : قد شاع فى هذا الزّمان سؤال المأمومين ائمة الجماعة عن المسائل الضروريّة و شاع بينهم الجواب و إن لم يكونا من أهله ؛ و الظاهر أنّ هذا لم يكن فى أزمنة ورود الرّوايات الدالَّة على الاكتفاء بحسن الظاهر فالاكتفاء بحسن الظاهر من غير أن يظهر كون الإمام من أهل الفتوى أو مجتنّبا عنها مشكل ، بل الظاهر عدم جواز الاى تمام ما لم يظهر فى غير قابل الفتوى الإجتناب عنها لحصول الظنّ فى ائمّة الجماعة الجرأة فى الفتوى فى هذا الزّمان ، فإن ارتفع شيوع هذه الجرأة فى بعض الأزمان و فى بعض الأمكنة فالحكم بالعدالة فيه أيسر من الحكم بها فى مكان شيوع الجرأة فى الفتوى .
و أيضا شاع فى أكثر أئّمة الجماعة الَّذين لم يتّصفوا بمزيّة علميّة و خليقيّة و غيرهما ترك الاقتداء به من اتّصف بها و هذا يورث الظَّن بالدّواعى و لم يظهر كون هذا شائعا فى زمان ورود الرّوايات ، و بعد حصول الإتّهام بالدّواعى بالأمارة الدّالة عليها فالإيتمام به و الحكم بالعدالة مشكل بل يحصل الظَّن بعدمها .
الفائدة الرّابعة أن شغل الذمّة بالصلاة عند زوال يوم الجمعة يقينىّ ، و يقول بعض الفقهاء باشتغالها بصلاة الظَّهر فى زمان الغيبة مطلقا ، و بعضهم باشتغالها بالجمعة عند حصول العدد ، و العادل الَّذى يخطب ، و إلَّا بالظَّهر ؛ و بعضهم باشتغالها بإحديهما فتبرء بفعل إحديهما إن حصل العدد و



[1] التهذيب ، ج 6 ، ص 286

558

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست