responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 557


الإيجاب الكلَّى كما لا يخفى على المتتبّع ، فلا ينافى وجوب الجمعة ؛ و الظاهر عدم اندراج الجمعة فى السّوال لأنّ محلّ السّؤال بالنّسبة إليها إنّما هو عن وجوبها و عدمه ، لا وجوب الجماعة فيها كما هو ظاهر ، فأشار عليه السّلام بعدم وجوب الجماعة على وجه يشعر بوجوب الجماعة فى صلاة الاخرى بذكره فى الجواب ما هو فى حكم السّلب الجزئى ، و قال بعدها و لكنّها يعنى الجماعة الَّتى سألا عنها سنّة أى طريقة مستمرّة من رسول اللَّه عليه السّلام و أشار إلى غاية المبالغة بأنّ من تركها رغبة عنها و عن جماعة المؤمنين من غير علَّة فلا صلاة له . و لعلّ فى قوله عليه السّلام عن « جماعة المؤمنين » و عدم ذكر المسلمين للإشارة إلى شيوع العدالة بينهم . و لا ينبغى أن يتوهّم أنّ المراد بالرّغبة عنها هو الإستخفاف بما ظهر كونه من رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و إله باستخفاف الآمر وجه سلب التوهّم قد مضى فى مقام مناسب فلا نعيده . وجه الدلالة على الاستحباب هو قوله عليه السّلام سنّة فى جوابهما و المبالغة المشتملة عليها قوله فلا صلاة له فلا ينافى الاستحباب ، لأنّه يمكن حمله على سلب الكمال .
قلت : استحباب الجماعة بمعنى عدم وجوبها فى جميع الصّلوات لا يحتاج إلى الاستدلال ، فإن احتاج لا تدلّ عليه هذه الرّواية ، لأنّ سؤالهما إنّما هو عن كون الصلاة بعنوان الجماعة فريضة ، و كثيرا ما يستعمل الفرض فى الوجوب الَّذى يظهر من القرآن أو الوجوب الَّذى يشتمل على غاية المبالغة ؛ و على التقديرين يمكن أن يكون جوابه عليه السّلام إشارة إلى عدم كون كلّ الصلاة كذلك و إلى وجوبها به غير القرآن و به غير المرتبة البالغة ؛ و التّعبير عن الواجب بالسّنة فى كلام الائمة عليه السّلام غير عزيز ، و لعلّ قوله « و من تركها » إلى قوله « فلا صلاة له » إشارة إلى وجوبها . و ليس غرضى القول القول بوجوبها بهذه الرّواية بل إنّ الإستدالال بها على الاستحباب ضعيف ، فإن ثبت بالإجماع أو الأخبار استحبابها يجب حمل هذه الرواية على معنى لا ينافى الأمر المثبت بالدّليل و إلَّا فظاهرها لا ينافى الوجوب .
و يقول استادى العلَّامة - طاب ثراه - انّه لم يظهر من كلام القدماء استحبابها ؛ و أقول :
يمكن استنباط الاستحباب بمعنى جواز ترك الجماعة فى بعض الأحيان من الأخبار ؛ و امّا استنباط جواز تركها دائما و أكثريّا و عدم الإهتمام فى تحصيل هذه الفضيلة من الأخبار فى غاية الإشكال ، لو قلنا بإمكانه ؛ فإن ثبت الإجماع على جواز التّرك بأحد الوجهين فهو المتّبع و إلَّا فما يظهر من الأخبار فى الجماعة ليس على وجه يليق التّهاون به .
اعلم أنّ ما ظهر ممّا ذكرته من عدم التّشديد فى أمر العدالة إنّما هو ما لم يظهر القادح ؛ فإن ظهر [ القادح ] من أحد لا يمكن الحكم بالعدالة ما لم يظهر بالأمارة توبته و هذه الأمارة تختلف بالنّسبة إلى الأشخاص ، فإن المجاهر بالمعاصى إذا تركها بحيث لم تظهر منه و اتّصف بحسن الظاهر الَّذى كان علامة العدالة أوّلا فهو علامة العدالة بالنّسبة إليه ثانيا أيضا ؛ و أمّا من ثبت منه منافى العدالة حين اتّصافه بحسن الظاهر فثبوت العدالة بالنّسبة إليه ليس مثل

557

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست