responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 495


من الآية هو الأمر بالسّعى إلى الجمعة أو خطبتها أو إليهما ، و الحال فى حكم الواحد ؛ و هذه الجمعة الَّتى طلب السّعى إليها مثلا ليست جمعة مّا ، لظهور العموم فى الجمعة على كلّ تقدير ، و لو كانت الجمعة مثل الدينار فى مثل « إذا رأيت زيدا فاعطه دينارا » لكفت مرّة واحدة ؛ و ظاهر أنّه لا يقول به أحد و لا يليق أن يقول به أيضا ؛ و تحقق قرينه كفاية المرّة فى الدينار ظاهر لكل أحد ، و لم يظهر فى الجمعة لأحد و لعلّ عدم قرينه الخصوص هو قرينة للعموم ، و بعد ثبوت العموم يحتاج كلّ مرتبة من مراتب التخصيص إلى دليل ؛ فما يدلّ عليه الدّليل مثل اعتبار الجماعة و العدد و عدالة الإمام و الوحدة بمعنى عدم جمعتين فى فرسخ و غيرها ممّا يدلّ عليه دليل معتبر نقول به مثلهم ، و ما لا يدلّ عليه الدّليل المعتبر فلا نقول به .
و بالجملة مدّعى التخصيص يحتاج إلى دليل ، فإن دلّ عليه فهو المطاع لأنّ ظاهر الآية لا يدلّ على الوجوب و الإجماع الذى هو العمدة عندهم قد سمعت ما فيه ؛ و أزيدك بيانا إن شاء الله تعالى ؛ و الرّواية الموهمة سيجىء إن شاء الله تعالى ؛ و تفصيل الإيجاب و الجواب عنها لا يليق بالرّسالة و لا يحتاج إليه ، لأنّ العمدة فى هذا الباب هى الأخبار لكثرتها و صراحة بعضها .
و أمّا الأخبار فمنها ما رواه محمد بن يعقوب رحمه اللَّه و الشّيخ رحمه اللَّه عنه عن أبى بصير و محمد بن مسلم فى الصّحيح عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : إنّ الله عزّ و جلّ فرض فى كلّ سبعة أيّام خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلَّا خمسة المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصّبىّ . [1] وجه الدلالة أنّه عليه السّلام ذكر لفظ « فرض » و هو فى الدلالة على الوجوب الإصطلاحى أظهر من لفظ الوجوب ، و قارن صلاة الجمعة بسائر صلاة اليومية و عمّم الاسبوع و المسلم بلفظ صريح فى العموم و استثنى من سقط عنهم ، و ذكر من بينهم غير المكلَّف إشارة إلى أنّ هذا الصلاة باعتبار اشتمالها على غاية المبالغة فى عرضه أن يظنّ بكون غير المكلَّف مأمورا بخصوصها و لم يذكر لها بدلا . و احتمال التّخيير مرتفع بعدم ذكر البدل ، و قرينة انضمام سائر الصّلوات ، و غاية المبالغة التى لا يليق بالواجب التخّييرى ؛ كيف و من أراد صلاة الظَّهر منفردا أو جماعة لا يجب عليه أن يشهد الجمعة فلا يليق المبالغة المذكورة فى شهودها و لم يدخل فى الخمسة و هذا القسم ظاهر الاحتياج إلى الاستثناء لو كان وجوبها بعنوان التخيير .
فإن قلت : نحمل الخبر على ظاهره فى الوجوب ، لكن نقول المقصود وجوبها مع الإمام أو نائبه ، فهذه المبالغة جرت فى موضعها و لا بدل لها أيضا لكن مع أحدهما لا مطلقا ؛ و أنتم



[1] الكافى ، ج 3 ، ص 418 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 19

495

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست