responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 494


لانتفاء قرينة فاسئلوا أهل الذّكر الموجودة هناك و عدم قرينة اخرى ينفيه عدم الإختصاص ، و حمله على الأعم منه صلَّى اللَّه عليه و إله و من الائمّة عليهم السّلام فقط كذلك ، و حمله على الأعمّ منهما و من النائب أبعد .
و نقول أيضا الظاهر من أمر مخاطب بشىء علَّق على شئى فهمه المعلَّق عليه و المأمور به فالنّداء للصلاة الَّتى علَّق السّعى إلى ذكر اللَّه معلومان للمؤمنين المخاطبين ، فإن كان الشّايع فى مبدأ النّهار عند نزول الآية هو طلوع الشّمس فالنّداء للصلاة فى يوم الجمعة متعيّن كما عرفته ، و إن كان هو طلوع الصّبح فالنّداء لها معلوم للمؤمنين أنّه هو النّداء الَّذى يكون عند زوال الشّمس عند مثبت وجوب الجمعة و نافيه ، و هذا القدر من تعيين النّداء كاف ، و كون الصلاة الَّتى نودى لها هى الجمعة ليس محلَّا للكلام بين المثبت و النّافى ، و المناقشة الحادثة فى هذه الأزمان باحتمال كونها صلاة المعصوم إنّما هى بتجويز كون اللام للعهد و لام العهد مثل ضمير الغائب تحتاج إلى سبق ذكر المشار إليه أو معلوميّته بقرينة الحال أو الامور الخارجة و لا سبق [1] لصلاة المعصوم فى الآية ؛ و الأصل عدم القرينة ، فعلى المثبت بيانها فلا يصحّ الحكم بالإجمال فى النّداء و لا فى الصلاة بحيث يحتمل الظَّهر أيضا ، و نقول أيضا هذا الذّكر الذى أمر المؤمنون بالسّعى إليه عند النّداء هل هو المعصوم فقط أو أعمّ من المعصوم و النّائب أو أحد الامور المذكورة فى أوّل تفسير الآية ، و الثانى مع ظهور بطلانه لا أظنّ أن يقول به أحد من النافين ، و على الأوّل المقصود من السّعى إليه هل هو صلاة الجمعة أو الظَّهر أو أعمّ منهما ، و الأخيران مثل الثانى فى البطلان و على الأوّل مع بعد المجاز الذى أشرت إليه يلزم عدم اندراج صلاة النائب فى المقصود من الصلاة فى قوله تعالى * ( إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ ) * و يحتاج إلى أن يقال و هى و إن كانت خارجة عن الصلاة المذكورة فى الآية لكن ثبت وجوبها بالسّنة ، و مع عدم ظهور قول أحد بعيد ، فالظاهر هو الاحتمال الثالث ، فالظاهر



[1] اعلم أنّ جعل لام الصلاة المقارنة بيوم الجمعة إشارة إلى صلاة الجمعة ليس بعيدا ، و لعله لهذا استدلَّوا بهذه الآية على وجوبها مع السلطان أو نائبه و لم يظهر قول أحد لعدم دلالة الآية عليه أو ببعد جعلها إشارة إلى صلاة الجمعة ، و اختلفوا فى وجوبها عند عدمهما باعتبار امور خارجة من الآية دعتهم إلى الإختلاف و صرّح كثير منهم بعمومها ظاهرا ، لكن خصّصت بما هو مخصص لها بزعمهم فلعلّ جعل اللام هيهنا إشارة إلى صلاة الجمعة كما لم يكن بعيدا عندنا لم يكن بعيدا عند الفقهاء الكرام الذين لم يقولوا بوجوب الجمعة فى زمان الغيبة أيضا ؛ و يحتمل أن يكون اللام إشارة إلى صلاة وقت الزوال التى يتعارف الأذان لها و يعيّن كونها صلاة الجمعة لفظ « ذكر اللَّه » كما هو مقتضى كلّ واحد من الاحتمالات المنقولة فى تفسير ذكر اللَّه ؛ و على الإحتمالين ظاهر الآية عموم الوجوب إلَّا ما أخرجه الدليل و ليس على واحد منهما التخصيصات البعيدة الَّتى لا ينساق إلى الأذهان و لم يظهر قول أحد من الفقهاء السابقين بها . منه رحمه اللَّه .

494

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست