responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 483


[ ما جرى بين المؤلف و بعض العلماء فى مجلس الوزير الاعظم ] قال المحقق - طاب ثراه - فى المعتبر : السلطان العادل أو نائبه شرط وجوب الجمعة و هو قول علمائنا . » و نقل بعد العبارة المنقولة ، أقوال بعض العامّة ، ثم قال : « معتمدنا فعل النبىّ صلَّى اللَّه عليه و إله فإنّه كان يعيّن لإمامة الجمعة و كذا الخلفاء بعده كما يعيّن للقضاء ، فكما لا يصحّ أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام ، كذا إمامة الجمعة ؛ و ليس هذا قياسا ؛ بل استدلال بالعمل المستمرّ فى الأعصار فمخالفته خرق للإجماع . [1] انتهى .
أقول : كلام المحقق شبهة لكثير من أهل العلم ؛ فننقل بعض ما جرى بينى و بين بعض الفضلاء حتى يظهر مقتضى العبارة مع مزيد . و كان منشاء هذه المكالمة أنّ الوزير الاعظم قال ليلة وقع المكالمة بينى و بين فاضل كتب رسالة فارسية فى نفى الوجوب العينى : انظر الكتب الَّتى ننقل منها الأحاديث حتى يظهر أنّه هل يتحقق غير الأحاديث الَّتى فسّرها فلان ، يعنى الاستاد العلامة - طاب ثراه - حديث يدلّ على وجوب الجمعة أم لا ؛ و أعطانى رسالة الاستاد المقصورة على ترجمة الأحاديث الدّالة على الوجوب ؛ و مضى أيام من تلك اللَّيلة ، ثمّ كان ليلة من الليالى ضيّف أخيه مع جمع من العلماء الكرام الذين منهم علامة علماء المحققين آقا حسين - طاب ثراه - فسأل الوزير عنّى : هل وجدت حديثا يدلّ على الوجوب ؟ قلت : نعم .
روى المحقق فى المعتبر و العلَّامة فى التذكرة و ابن فهد فى المهذّب حديثا نقلوه بلفظ واحد فى مقام بيان أنّ الفرض فى يوم الجمعة هو الجمعة لا الظَّهر المقصورة كما هو أحد قولى الشّافعى ، فلا يجزى الظَّهر عنها و هو ما استدلَّوا به على هذا المطلب بقولهم لقوله صلَّى اللَّه عليه و إله كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة ؛ و بعضهم اكتفى فى الاستدلال بهذا الحديث ، و بعضهم ضمّ إليه دليلا آخر و لم يقل أحد لفظا يدلّ على شكّ فى كون هذا الحديث من رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و إله فدلّ اسلوب الكلام على ثبوت كون هذا الحديث من كلام رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و إله للعلماء [2] مصنّفى الكتب المذكورة ، و اعتماد الحديث إنّما هو بثبوت كونه من كلام المعصوم عليه السّلام عند أرباب الاعتماد و الموثّقين ، و هذا كذلك ؛ و هذه بعد بيان اعتباره بحسب السند ، قلت لفظ « كتب » فى الدلالة على الوجوب الإصطلاحى أظهر من لفظ الوجوب ، و مع ذلك أكَّد صلَّى اللَّه عليه و إله بقوله « فريضة » الَّذى هو مثل لفظ « كتب » فى كونه أظهر من لفظ الوجوب ، و بقوله « واجبة » و



[1] حلى ، محقق ، المعتبر ، ص 202 ( چاپ سنگى ) .
[2] هكذا قلت فى هذا المجلس ، لكن لا يمكن الاستدلال على اعتماد الكل بالاستدلال به ، لكن يدلّ على اعتماد البعض بالاستدلال به ، و هو يدلّ على كون الحديث معتبرا أيضا و هذا البعض هو من اكتفى به فى الاستدلال بإحتمال كون الاستدلال به عند من ضمّ إليه غيره هو إلزام الشافعى و الاستدلال بالضميمية هو بيان الحق . منه مد ظله .

483

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست