responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 471

إسم الكتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 776)


تأييد القول بالحرمة بقوله « هيهنا به » لا وجه له ، و أنّ تأييد الوجوب العينى بهذا الكلام جيّد لكفاية الاحتمال فيه ، فإن لم نقل بأظهرية هذه العبارة فى الوجوب العينى فلا يضرّنا كما عرفته عند تكلَّمنا فى عبارة الخلاف و إن حكم الفاضل التّونى بابتداع القول بالوجوب العينى فى زمانه غفلة منه عن مقتضى قوله تعالى * ( ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْه رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) * . [1] [ كلام العلامة فى المنتهى و تحليله ] و قال العلامة - طاب ثراه - فى المنتهى : « الجمعة واجبة و هو قول علماء الإسلام ، يدلّ عليه الكتاب و السنّة و الإجماع . أمّا الكتاب فقوله تعالى : * ( إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ ) * الخ . و أمّا السنّة فكذا ، و أمّا الإجماع فلأنّه لا خلاف بين المسلمين فى ذلك . ثم قال : يشترط فى الجمعة الإمام العادل ، أى المعصوم عندنا أو إذنه . أمّا اشتراط الإمام أو إذنه فهو مذهب علمائنا أجمع . » ثم نقل رحمه اللَّه قول بعض العامّة ، ثم قال : لنا ما رواه الجمهور عن النبىّ صلَّى اللَّه عليه و إله قال : أربع إلى الولاة : الفىء ، و الحدود ، و الصدقات ، و الجمعة . و قال فى خطبة : من ترك الجمعة فى حياتى أو بعد موتى و له امام عادل أو جائر استخفافا ، الخ . علَّق على وجود الإمام فينتفى بانتفائه . و من طريق الخاصّة ما رواه الشيخ فى الحسن ، عن زرارة قال : كان أبو جعفر عليه السّلام يقول : لا يكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط إلَّا الإمام و أربعة . و ما رواه فى الحسن عن محمد بن مسلم ، قال : « سألته عن الجمعة » . فقال : أذان و إقامة يخرج الإمام فيصعد المنبر فيخطب و لا يصلَّى الناس ما دام الإمام على المنبر ، ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرء * ( « قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ » ) * ، ثم يقرء بهم فى الركعة الاولى بالجمعة و فى الثانية بالمنافقين . و ما رواه عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصلاة يوم الجمعة . فقال : أمّا مع الإمام فركعتان ، و أمّا من صلَّى وحده ، فأربع ركعات بمنزلة الظهر » . [2] انتهى .
ادّعى الإتّفاق ظاهرا بقوله « عندنا » و صريحا بقوله « فهو مذهب علمائنا أجمع » و الإتفاق فى اشتراط الجمعة بالإمام أو إذنه فى قوة الإجماع على الحرمة عند عدمها . و مراده رحمه اللَّه من قوله يشترط فى الجمعة اشتراط شرعيّتها و انعقادها لا وجوبها العينى بدلالة ظاهر اللَّفظ و صريح الاستدلال . [3] فإذا شهد مثل العلامة على كون الاشتراط مذهب علمائنا أجمع فهو كذلك و إذا



[1] سورة ق ، 18
[2] منتهى المطلب ، ج 1 ، صص 316 - 317
[3] فى الهامش : وجه دلالة الاستدلال أنّ الرواية الاولى و العاميّة يدلّ على كون الجمعة إلى الولاة ، و ظاهر أنّها إذا كانت إلى الولاة ، فلا يجوز فى زمان الغيبة ، و فى الرواية الاولى الخاصية نفى الخطبة و الجمعة على أقلّ من خمسة رهط الإمام و أربعة ، و ظاهر أنّ الإمام فى الرواية عند العلامة رحمه اللَّه هو المعصوم حتى يرتبط بمدّعاه ، و حينئذ مفاد الرواية سلب الجمعة عند عدم المعصوم و إذا كانت منتفية عند عدمه عليه السّلام فهو حرام فى الغيبة ؛ و فى الثانية ذكر عليه السّلام فى جواب من سأله عن الجمعة يخرج الإمام عليه السّلام فيظهر من هذا الجواب اعتبار المعصوم فيها عنده ؛ و فى الثالث قسّم صلاة يوم الجمعة إلى قسمين صلاة مع الإمام و صلاة ليست معه و القسم قاطعة للشركة ؛ و أما الرواية الثانية العامية فلا يليق القول بدلالتها على اشتراط المعصوم فى الجمعة ؛ و إن قيل أنّ الإمام المذكور فيها هو المعصوم ، فالإستدلال بها فى غاية الضعف و الاستدلال بالثانى أيضا و إن كان ضعيفا كما يظهر لك لكن لا فى هذه المرتبة . منه مدّ ظله .

471

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست